للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكي هذا عن الشّافِعيِّ، والزَّعفرانيُّ، والرَّبيعُ، والمُزَنيُّ، وغيرُهُم.

وتفسيرُ قول الشّافِعيِّ عندَ أصحابِه: أن يخرُجَ أهلُ الأسْواقِ فيَخْدعُونَ أهل القافِلةِ، ويَشْترُونَ منهُم شِراءً رَخِيصًا، فلهمُ الخيارُ، لأنَّهُم غَرُّوهُم.

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا كان التَّلقِّي في أرْضٍ لا يضُرُّ بأهلها، فلا بأسَ به، وإن (١) كان يَضُرُّ بأهْلِها، فهُو مكرُوهٌ.

وقال الأوزاعيُّ: إذا كان النّاسُ من ذلكَ شِباعًا فلا بأسَ به، وإن كانوا مُحتاجينَ فلا يقرَبُونهُ حتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوق (٢).

ولم يَجْعل الأوزاعيُّ القاعِدَ على بابِهِ فتمُرُّ به سِلْعةٌ، لم يَقْصِد إليها فيشتريها مُتلقِّيًا، والمُتلقِّي عندَهُ: التّاجِرُ القاصِدُ إلى ذلكَ الخارج إليه.

وقال الحَسَنُ بن حيّ: لا يجُوزُ تلقِّي السِّلع، ولا شِراؤُها في الطَّريقِ، حتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوق (٣).

وقالت طائفةٌ من المُتأخِّرينَ من أهل الفِقهِ والحديث: لا بأسَ بتَلقِّي السِّلع في أوَّلِ الأسواقِ، ولا يجُوزُ ذلكَ خارِج السُّوقِ، على ظاهِرِ هذا الحديثِ.

وقال اللَّيثُ بن سَعْد: أكرَهُ تلقِّي السِّلع في الطَّريقِ، وعلى بابِكَ إذا قَصدتَ إلى ذلك، وأمّا من قَعدَ على بابِهِ، وفي طريقِهِ، فمرَّت به، يُريدُ صاحِبُها السُّوقَ، فاشْتَراها، فليسَ هذا بالتَّلقِّي، وإنَّما التَّلقِّي أن يعمَدَ لذلك (٤) قال: ومن تَعمَّد ذلك وتلقَّى سِلْعَةً فاشْتَراها، ثُمَّ عُلِمَ به، فإن كان بائعُها لم يَذْهب، رُدَّت إليه،


(١) في م: "وإذا"، والمثبت من الأصل.
(٢) في م: "الأسواق"، والمثبت من الأصل، ظا.
(٣) في ظا: "الأسواق".
(٤) في م: "إلى ذلك"، والمثبت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>