للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُضمَنْ (١). وقولُهُ لحكيم بن حِزام: "إذا ابتَعْتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ" (٢). ولما قدَّمنا ذِكْرهُ في البابِ قبلَ هذا عن ابن عبّاسٍ وجابرٍ، وغيرِهِما، ولأنَّ الصَّحابةَ كانوا يُؤمَرُونَ إذا ابتاعُوا الطَّعام جُزافًا، أن لا يبيعُوهُ حتَّى يَقْبِضُوهُ وينقُلُوهُ من مَوْضِعِهِ.

وقد ذكَرَ أمر الجُزافِ في هذا الحديثِ عن نافِع حُفّاظٌ مُتقِنُونَ، ورواهُ أيضًا سالمٌ، عن ابن عُمرَ.

قالوا: فلا وجهَ للفَرقِ بين شيءٍ من ذلك.

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ القاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ الذينَ يَشْترُونَ الطَّعام مُجازفةً، يُضرَبُونَ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَبِيعُوهُ، حتَّى يُؤَوو (٣) إلى رِحالهِم (٤).

قال أبو عُمر: أخطأ محمدُ بن كثيرٍ في هذا الحديثِ، فرواهُ عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ، عن ابن عُمرَ (٥). والحديثُ محفُوظٌ لسالم، عن ابن عُمرَ، ليسَ لحَمْزةَ فيه طريقٌ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ،


(١) سلف تخريجه في الحديث العاشر لنافع، وهو السالف قبل هذا.
(٢) سلف تخريجه في الموضع المذكور.
(٣) في م: "يؤدوه".
(٤) أخرجه البخاري (٢١٣١)، والطحاوي في شرح مسكل الآثار ٨/ ١٨٣ (٣١٥١، ٣١٥٢) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٩٩٣) من طريق الأوزاعي، به.
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح مسكل الآثار ٨/ ١٨٣ (٣١٥٣)، وابن حبان ١١/ ٣٦٣ (٤٩٨٧) من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، عن الأوزاعي، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>