للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحابُهُ، وعبدِ الله بن المُباركِ: إذا عقَدَ المُتبايِعانِ بيعَهُما (١)، فهُما جميعًا بالخيارِ في إتمامِهِ وفَسْخِهِ، ما داما في مجلِسِهِما ولم يَفْترِقا (٢) بأبدانِهِما، والتَّفرُّقُ في ذلكَ، كالتَّفرُّقِ في الصَّرفِ سَواءً (٣).

وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاق بن راهُوية، وأبي ثَوْرٍ، وأبي عُبيدٍ، وداود بن عليٍّ، والطَّبريِّ.

ورُوي ذلك عن: عبدِ (٤) الله بن عُمرَ، وأبي بَرْزةَ الأسْلَميِّ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وشُرَيح القاضي، والشَّعبيِّ، والحَسَنِ البصريِّ، وعَطاءٍ، وطاوُوس والزُّهريِّ (٥). وابنِ جُريج، ومَعْمرٍ، ومُسلِم بن خالدٍ الزَّنجيِّ، والأوزاعيِّ، ويحيى القطّانِ، وعبدِ الرَّحمنِ بن مهديِّ.

وقال الأوزاعيُّ: هُما بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، إلّا بُيُوعٌ ثلاثةٌ: بيعُ السُّلطانِ للغَنائم، والشَّرِكةُ في الميراثِ، والشَّرِكةُ في التِّجارةِ، فإذا صافَقهُ في هذه الثَّلاثةِ، فقد وجَبَ البيعُ، وليسا فيه بالخيار (٦).

قال: وحدُّ الفُرقةِ، أن يَتَوارى كلُّ واحدٍ منهُما عن صاحِبِهِ. وهُو قولُ أهلِ الشّام.

وقال اللَّيثُ: التَّفرُّقُ أن يقومَ أحدُهُما.


(١) في ظا: "بيعا".
(٢) في ظا: "يتفرقا".
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧، والاستذكار ٦/ ٤٧٥، وانظر فيهما أيضًا ما بعده.
(٤) في الأصل: "عبيد الله"، محرف.
(٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٦٦، ١٤٢٦٩، ١٤٢٧١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٣٠١٧ - ٢٣٠٢١)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٢٩٧ - ٣٠١.
(٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦، والاستذكار ٦/ ٤٧٥، وانظر فيهما أيضًا ما بعده، والمؤلف ينقل من مختصر اختلاف العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>