للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنَّ ذلكَ يحِلُّ لفاعِلِهِ على خلاف ظاهِرِ الحديثِ، وقد كان ابنُ عُمر، وهُو الذي رَوَى حديث "البيِّعانِ (١) بالخيارِ ما لم يَفْترِقا". إذا بايَعَ أحدًا وأحبَّ أن يُنفِذ البيعَ مَشَى قليلًا، ثُمَّ رجَعَ (٢). وفي حديثِ عَمرِو بن شُعيبٍ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّهُ لا بيعَ بينهُما، وأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما بالخيارِ على صاحِبِهِ ما لم يَفْترِقا.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا أبو صالح. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سَعيدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قالا: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لَمْ يَفْترِقا، إلّا أن تكونَ صَفْقةُ خِيارٍ، ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقَ صاحِبهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ".

وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ (٤)،


(١) في الأصل: "البيعين".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٢٦٦)، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١) (٤٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٣ (٦٠٢١)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٤ (٥٥٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٥٤ (٥٢٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩.
(٣) في سننه (٣٤٥٦). وأخرجه الترمذي (١٢٤٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٥) (٦٠٣١) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٣٢٩ - ٣٣٠ (٦٧٢١) من طريق ابن عجلان، به، وهو حديث إسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١١٥ (٨٤٦٢).
(٤) في الأصل: "البروي"، وفي م: "القروي"، وكله تحريف وتصحيف. وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، أبو يعقوب المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>