للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمرَ: الصَّحيحُ في حديثِ أبي برزةَ هذا (١) عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ (٢) قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا (٣) ". وغيرُ ذلك تأويلُ أبي بَرزَةَ، والمُرادُ من الحديثِ قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد جاءَ عن ابنِ عُمرَ في تأويلِهِ غيرُ ما ذهَبَ إليه أبو برزةَ، وابنُ عُمر أفقَهُ من أبي بَرْزةَ، ورِوايتُهُ أصحُّ، وحَدِيثُهُ أثبتُ، وهُو الذي عَوَّل عليه أكثرُ الفُقهاءِ في هذا البابِ.

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قِراءةً عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يونُسُ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، قال: قال ابنُ عُمر: كُنّا إذا تَبايعنا، كان كلُّ واحدٍ مِنّا بالخيارِ ما لم يَفْترِقِ المُتبايِعانِ، قال: فتبايعتُ أنا وعُثمانُ مالًا لي بالوادي بمالٍ كثيرٍ. قال: فلمّا بايَعتُهُ، طفِقتُ على عَقِبي القَهْقَرى، خَشْيةَ أن يرُادَّني عُثمانُ البيعَ قبلَ أن أُفارِقهُ (٤).

وأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر المذكُورِ: "إلّا بيعَ الخيارِ". فقد مَضَى ما للعُلماءِ في تأويلِ هذه اللَّفظةِ.

واختلفُوا في شَرْطِ الخيارِ ومُدَّتِهِ (٥).


(١) هذا الحرف سقط من م.
(٢) قوله: "أنه" لم يرد في الأصل.
(٣) في الأصل، ض: "يفترقا".
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٣، من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٨٦ (٢٨١١) من طريق الليث، به.
(٥) ينظر ذلك في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١ فما بعد، وآراء الفقهاء الآتية منقولة منه، وهي في الاستذكار للمؤلف أيضًا ٦/ ٤٨٣ - ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>