للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالكٌ: يجوزُ شرْطُ الخيارِ شهرًا، أو أكثرَ. هكذا حَكَى ابنُ خُوَيْزمَنْداد عنهُ، وهُو قولُ (١) ابنِ أبي ليلى، وأبي يوسُف، ومحمدِ بن الحسنِ، والأوزاعيِّ، كلُّهُم يقولُ بجَوازِ (٢) اشتِراطِ الخيارِ شهرًا أو أكثرَ، والشَّرطُ لازِمٌ إلى الوقتِ الذي يُشْترَطُ فيه الخيارُ. وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وأبي ثَوْرٍ، وإسحاق، ولم يُفرِّقُوا بين أجْناسِ المبيعاتِ.

وذكر ابنُ القاسم وغيرُهُ، عن مالكٍ قال: يجُوزُ شرطُ الخيارِ في بيع الثَّوبِ اليومَ واليومينِ، وما أشْبَه ذلك (٣)، وما كان أكثر من ذلكَ فلا خيرَ فيه، وفي الجاريةِ يكونُ أبعدَ من ذلك قليلًا، الخمسةُ أيام والجُمُعةُ ونحو ذلك، وفي الدّابَّةِ اليومَ وما أشبههُ، يَرْكبُها ليعرِفَ وَيخْتبِر وَيسْتشيرَ فيها، وما بَعُدَ من أجَلِ الخيارِ فلا خيرَ فيه، ولا فرقَ بين شرْطِ الخيارِ للبائع والمُشتري.

وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: يجُوزُ الخيارُ اليومَ، واليومينِ، والثَّلاثةَ. قال: وما بَلَغنا فيه وقتٌ، إلّا أنّا نُحِبُّ أن يكونَ ذلك قريبًا إلى ثلاثةِ أيام.

قال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما: يجُوزُ البَيع في كلِّ الأشياءِ بشَرْطِ الخيارِ للبائع والمُشتري ثلاثةَ أيام، إلّا فيما يجِبُ تَعْجيلُهُ في المجلِسِ، نحو الصَّرفِ والسَّلم.

وقال أبو حنيفةَ وزُفرٌ والشّافِعيُّ: لا يجُوزُ اشتِراطُ الخيارِ أكثرَ من ثلاثٍ في شيءٍ من الأشياءِ، فإن فُعِلَ، فسَدَ البيعُ.

قال الشّافِعيُّ: ولولا الخبرُ، ما جازَتِ الثَّلاثةُ ولا غَيرُها في الخيار.


(١) في الأصل: "وقول"، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) في ظا: "يجوز".
(٣) في ظا: "أشبهه"، بدل: "أشبه ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>