للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوَّجتُكها. كان تزويجًا، ولا يحتاجُ إلى قبُولِ الزَّوج (١) بعد ذلك. قال: فرَّقُوا بين البيع والنِّكاح.

وحَكَى عن الشّافِعيِّ (٢): أنَّ قولهُ في البُيُوع أيضًا، مِثلُ قولِهِ في النِّكاح، ولم يختلِف قولُهُ في النِّكاح.

وقال الحسنُ بن حيٍّ (٣): إذا قال: أبيعُكَ هذا الثَّوب بثَمَنٍ ذَكَرهُ، فقال المُشتري: قد قبِلتُ. فالبائعُ بالخيارِ إن شاءَ ألزمهُ، وإن شاءَ لم يُلزِمهُ.

وعن مالكٍ في هذا البابِ مسألةٌ يُخالِفُ فيها جماعةَ الفُقهاءِ، فيما ذكَرَ الطَّحاويُّ؛ قال مالكٌ، فيما ذكَرَ ابنُ القاسم عنهُ: إذا قال: بكَمْ سلعتُكَ؟ فيقولُ: مئةُ دينارٍ، فيقولُ الرَّجُلُ: قد (٤) أخذتُها، فيقولُ: لا أبيعُكَ، وقد كان أوْقَفها للبَيع، فإنَّهُ يحلِفُ بالله ما ساوَمهُ على الإيجابِ في البَيْع، ولا على الإركان (٥)، وأنه ما ساوَمَهُ إلا (٦) وهُو يُريدُ غير الرُّكُونِ، فإن حلَفَ، كان القولُ قولهُ، وإن لم يحلِفْ، لَزِمهُ.

قال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٧): ما ذكَرَ ابنُ القاسم عن مالكٍ، بأنَّهُ يُصدَّقُ، أنَّهُ لم يُرِد به عقدَ بيع في الخِطابِ الذي ظاهِرُهُ البيعُ، فإنّا لم نعلم أحدًا من أهلِ العِلم قالَهُ غيرُهُ.


(١) في م: "الزواج".
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩ (١١٢٦).
(٣) المصدر السابق ٣/ ٥٠.
(٤) هذا الحرف سقط من م.
(٥) في الأصل: "الركون"، والمثبت من ظا، وهو كذلك في مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المصنِّف.
(٦) في الأصل، م: "وإنما ساومه"، والمثبت من ظا، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء.
(٧) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠ (١١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>