للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمرَ: قولُ الأوزاعيِّ في هذا البابِ، نُحوُ قولِ مالكٍ، وربيعةَ، في أنَّ الأشياءَ المُخرَجةَ في السَّبَقِ، لا تَنْصرِفُ إلى مخُرِجِها.

وقال الشّافِعيُّ (١): الأسباقُ ثلاثةٌ:

سَبَقٌ يُعطيهِ الوالي، أو غيرُ الوالي من مالِهِ مُتَطوِّعًا، فيجعَلُ للسّابِقِ شيئًا معلُومًا، من سبَقَ، أخذَ ذلك السَّبَقَ، وإن شاءَ الوالي أو غيرُهُ جعلَ للمُصلِّي (٢)، وللثّالثِ، وللرّابع (٣) شيئًا، شيئًا، فذلكَ كلُّهُ حلالٌ لمن جُعِل لهُ، ليست فيه عِلَّةٌ.

والثّاني: يجتمِعُ من وجهينِ، وذلك أن يُريدَ الرَّجُلانِ أن يَسْتبِقا بفَرَسيهِما، ويُريد (٤) كلُّ واحدٍ منهُما أن يسبقَ صاحِبهُ، ويخرجانِ سَبَقينِ، فهذا لا يجُوزُ إلّا بمُحلِّلٍ، وهُو أن يجعلا بينهُما فَرسًا لا يأمَنانِ أن يَسْبِقهُما، فإن سبَقَ المُحلِّلُ، أخذ السَّبَق، وإن سبَقَ أحدُ المُتسابِقينِ، أحرَزَ سبَقَهُ، وأخذَ سبَقَ صاحِبِهِ، فإن سبَقَ الاثنانُ (٥) الثّالِث، كانا كمَنْ لم يسبِق واحدٌ منهُما، وأيُّهُما سبَقَ صاحِبهُ، فلهُ السَّبقُ، على ما وصفنا، ولا يجُوزُ حتَّى يكونَ الأمدُ واحدًا، والغايَةُ واحدةً. قالوا: ولو كانوا مئةً، فأدخلُوا بينهُم مُحلِّلًا، فكذلك.

والثّالِثُ: أن يَسْبِقَ (٦) أحدُهُما صاحِبهُ، ويُحْرِز السَّبَقَ وحدَهُ، فإن سبَقَهُ صاحِبُهُ، أخذَ السَّبَقَ، وإن سبَقَ صاحِبهُ، أحرزَ السَّبَقَ، وهذا في معنى الوالي.


(١) انظر: الأم ٤/ ٢٣٠.
(٢) المصلى من خيل السباق، الذي يتلو السابق. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٢٢.
(٣) في م: "والرابع".
(٤) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "ولا يريد".
(٥) في الأصل: "الإنسان"، وهو تحريف.
(٦) في م: "سبق".

<<  <  ج: ص:  >  >>