للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ويُخرِجُ المُتسابِقانِ ما يَتَراضيانِ عليه، ويتَواضَعانِه (١) على يَدَي رجُلٍ.

وأقلُّ السَّبقِ، أن يسبِقَ بالهادي (٢)، أو بَعضِهِ، أو بالكَتَد (٣)، أو بعضِهِ.

والسَّبَقُ بين الرُّماةِ على هذا النَّحوِ عندَهُ، وليسَ هذا موضِعُ ذِكرِهِ.

وقال محمدِ بن الحسنِ في هذا البابِ، نحو قولِ الشّافِعيِّ، قال محمدٌ عنهُ وعن أصحابِهِ: إذا جعلَ السَّبَقَ واحدٌ، فقال: إن سَبَقتني، فلكَ كذا وكذا، ولم يقُل: إن سَبَقتُكَ فعليك كذا، فلا بأسَ، ويُكرهُ أن يقول: إن سبقتُكَ فعليكَ كذا، وإن سَبَقتني فعليَّ كذا، هذا لا خيرَ فيه، وإن قال رجُلٌ غيرُهُما: أيُّكُما سبَقَ فلهُ كذا، فلا بأسَ، وإن كان بَيْنهُما مُحلِّلٌ إن سُبِقَ لم يغرَمْ، وإن سَبَقَ أخذَ، فلا بأس، وذلكَ إذا كان يَسْبقُ ويُسبَقُ (٤).

قال أبو عُمرَ: أمّا الوجهُ الذي لا يجُوزُ إلّا بالمُحلِّلِ، على ما ذكَرهُ الشّافِعيُّ ومحمدُ بن الحسنِ، وهُو قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، فإنَّهُ لا يجُوزُ عندَ مالكٍ، ولا يعرِفُ مالكٌ المُحلِّل، ومن ذهَبَ إليه، فحُجَّتُهُ حديثُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلكَ، وهُو حديثٌ انفردَ به سُفيانُ بن حُسَينٍ، من بينِ أصحابِ ابنِ شِهابٍ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون. وحدَّثنا عبدُ الله بن


(١) في م: "ويتواضعان".
(٢) الهادي: العنق لتقدمه. انظر: لسان العرب ١٥/ ٣٥٦.
(٣) في الأصل، ض، م: "الكفل". والكتد مجتمع الكتفين من الفرس. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٣٥.
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١٥ (١٦٦٠)، والاستذكار ٥/ ١٤٠ - ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>