للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، أخبرهُ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ نَصِيبًا في إنسانٍ، كلِّف عِتقَ ما بَقِي منهُ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد جازَ ما صنَعَ".

ورواهُ عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ نصيبًا لهُ في إنسانٍ، كلِّفَ عِتقَ ما يَقِيَ". قال نافع: فإن لم يَكُن عندَهُ ما يُعتِقُهُ، جازَ ما صَنعَ. ذكرهُ النَّسويُّ (١)، عن حُسينِ بن منصُورٍ، عن ابن نُمَيرٍ.

وروى هذا الحديثَ: مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (٢).

وأيُّوبُ بن موسى وجُويريةُ بن أسماءٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ (٣).

وداودُ العطّارُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ (٤).

وابنُ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (٥).

فذكرُوا كلُّهُمُ الحُكمَ في المُوسِرِ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ، ويعتِقُ عليه إن كان لهُ مالٌ، وسَكتُوا عن الحُكم في المُعْسِرِ، فلم يقولُوا: وإن لم يكُن لهُ مالٌ فقد عتقَ منهُ ما عتقَ. كما قال مالكٌ، وعُبيدُ الله، ولم يزيدُوا على حُكم المُوسِرِ.


(١) في السنن الكبرى ٥/ ٣٠ (٤٩٣٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٧١٢)، ومن طريقه أحمد في مسنده ٨/ ٥٠١ (٤٩٠١)، ومسلم ٣/ ١٢٧٨ (١٥٠١) (٥١)، وأبو داود (٣٩٤٦)، والترمذي (١٣٤٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٦ (٤٩٢٣، ٤٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٥، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٤٣٢ - ٤٣٣ (٧٧٢٣).
(٣) سلف تخريج هذا الطريق قريبًا.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٥، من طريق داود العطار، به.
(٥) أخرجه الحميدي (٦٧٠)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٩٥ - ١٩٦ (٤٥٨٩)، والبخاري (٢٥٢١)، ومسلم ٣/ ١٢٨٧ (١٥٠١) (٥٠)، وأبو داود (٣٩٤٧)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٦ (٤٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٥ من طريق ابن عيينة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>