للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رِوايةِ معمر، عن الزُّهريِّ: "عَتقَ ما بَقِي في مالِهِ، إذا كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمن العبدِ". وبعضُهُم يقولُ فيه عن عبدِ الرَّزّاقِ: "أُقيمَ ما بَقِيَ". والمعنى واحدٌ، وهذا لفظٌ يُوجِبُ تَقْويمَهُ على أنَّهُ مُعتَقٌ نِصفُهُ، أو مُعتَقٌ بعضُهُ.

وأمّا ما ذكَرْنا من اختِلافِ الآثارِ في هذه الكلِمةِ، المُوجِبةِ لنُفُوذِ عِتْقِ نصيبِ المُعتِقِ المُعْسِرِ، دُونَ شيءٍ من اسْتِسعاءٍ وغيرِهِ، فإنَّ أبا هُريرةَ رَوى في هذا المعنى، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خِلافَ ما رواهُ ابنُ عُمر، واختُلِفَ في حديثهِ أيضًا في ذلكَ أكثرَ من الاختِلافِ في هذا، وهُو حديثٌ يدُورُ على قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، واختَلَفَ أصحابُ قَتادةَ عليه في الاسْتِسعاءِ، وهُو الموضِعُ المُخالِفُ لحديثِ ابن عُمرَ من رِوايةِ مالكٍ، وغيرِهِ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ ويحيى بن صُبَيح، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما عَبْدٍ كان بينَ رَجُلينِ، فأعتَقَ أحدُهُما نَصِيبَهُ، فإن كان مُوسِرًا، قُوِّمَ عليه، وإلّا سَعَى العبدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ خَلاصُهُ من مالِهِ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، قُوِّمَ المملُوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعى غيرَ مَشْقُوقٍ عليه" (٢).


(١) في مسنده (١٠٩٣). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٣٢ (٥٣٨٨). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٥١ - ٢٥٣ (١٣٥٨٨).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧، من طريق روح بن عبادة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>