للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصرُ بن عليٍّ الحُدّانيُّ، قال: حدَّثنا الأشْعَثُ بن جابرٍ الحُدّانيُّ، قال: حدَّثنا شَهْرُ بن حَوْشبٍ، أنَّ أبا هُريرةَ حدَّثهُ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ، أوِ المرأةَ، بطاعَةِ الله سِتِّينَ أو سبعينَ سنةً، ثُمَّ يحضرُهُما الموتُ، فيُضارّانِ في الوَصِيَّةِ، فتَجِبُ لهما النّارُ". وقَرَأ أبو هُريرةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢].

وفي (١) روايةِ مَعْمَر: إنَّ الرَّجُلَ ليعملُ بعَمَل أهلِ الشّرِّ سبعينَ سَنَة ثم يَعدِلُ في وصيتِهِ، فيُختمُ له بخيرِ عَمَلِه، فيدخُلُ الجنةَ. ولم يقل معمر: ابن جابرٍ الحُدّاني.

ورَوَى الثَّوريُّ ومَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: الجَنَفُ، أن يُوصيَ لابنِ ابْنتِهِ وهُو يُريدُ أبنتَهُ. ويقولُ طاوُوسٌ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ" (٢).

ورُوي عن ابن عبّاسٍ في تفسيرِ الجَنَفِ مِثلُ قولِ طاوُوس (٣).

وقال الحسنُ: هُو أن يُوصِيَ للأجانِبِ، ويترُكَ الأقارِبَ. وأصلُ الجَنَفِ في اللُّغةِ: الميلُ، ومعناهُ في الشَّريعةِ: الإثمُ.

قال أبو عُمر: جُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ الوَصيَّةَ لا تجُوزُ لوارِثٍ، على حالٍ من الأحوالِ، إلّا أن يُجيزَها الوَرَثةُ بعد مَوْتِ المُوصِي، فإن أجازَها الوَرَثةُ بعد الموتِ، فجُمهُورُ العُلَماءِ على جَوازِها.

ومِمَّن قال ذلكَ: مالكٌ، وسُفيانُ، والأوزاعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ.

وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: اختلَفَ أصحابُنا في الوصيَّةِ للوارِثِ، فقال بعضُهُم:


(١) هذه الفقرة من ظا، ولعلها سقطت من الأصل، فإن هذا المجلد لم يقابل على الأصل المنتسخ منه.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٧).
(٣) انظر: سنن سعيد بن منصور (٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>