للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: كان ابنُ عُمرَ يُؤَدِّي عن مملُوكيهِ الغُيَّبِ والحُضُورِ، ولا يُؤَدِّي عن مُكاتَبيه (١). ولا مُخَالِفَ لهُ من الصَّحابةِ.

وقال مالكٌ (٢): يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكاةَ الفِطرِ عن مملُوكيهِ ورَقيقِهِ كلِّهِم، من كان منهُم لتِجارةٍ، أو لغيرِ تِجارةٍ، رهنًا أو غيرَ رَهْنٍ، إذا كان مُسلِمًا، ومن غابَ منهُم، أو أَبقَ فرَجا رَجْعَتَهُ وحَياتَهُ، زكَّى عنهُ، وإن كان إباقُهُ قد طالَ وأيِسَ منهُ، فلا أرى أن يُزكِّيَ عنهُ. قال: وليسَ لهُ أن يُؤَدِّيَ عن عَبيدِ عبيدِهِ (٣).

وقال الشّافِعيُّ (٤): عليه زكاةُ الفِطرِ في رقيقِهِ المُسلِمين كلِّهِمُ: الحُضُورِ والغُيَّبِ الإباقِ وغيرِهِم، لتِجارةٍ أو لغيرِ تجارةٍ، وكذلكَ العبدُ المرهُونُ، رَجا رَجْعةَ الغائبِ منهُم أو لم يَرْجُها، إذا عرف حياتَهُم؛ لأنَّ كلًّا في مِلْكِهِ، فعَلَيهِ الزَّكاةُ عنهُ، حتَّى يستيقِنَ موتَهُ.

قال: ويُزكِّي عن عَبيدِ عبيدِهِ، وعَبيدِ عَبيدِ عبيدِهِ؛ لأنَّهُم كلَّهُم عَبيدُهُ؛ ولا يُؤَدِّي عن المُكاتَبِ، ولا على المُكاتَبِ أن يُؤَدِّيَ عن نَفسِهِ، إلّا أن تكونَ الكِتابةُ فاسِدةً، فيُؤَدِّي عنهُ السَّيِّدُ.

قال الشّافِعيُّ: ومن ملكَ بعضَ عبدٍ، زكَّى عن نصيبِهِ منهُ.

وقال أبو حَنيفةَ (٥): يُؤَدِّي زَكاةَ الفِطرِ عن عبيدِهِ، وعَبيدِ عبيدِهِ؛ لأنَّهُم عَبيدُهُ، كُفّارًا كانوا أو مُسلِمينَ، ولا يُؤَدِّي عن مُكاتبِه. واختلَفَ قولُهُ في الصَّدقةِ عن الآبِقِ، ولم يختلِفْ قولُهُ: إنَّ العبدَ المغصُوبَ ليسَ على سيِّدِهِ فيه صَدَقةٌ. ومال أبو ثورٍ إلى هذا القولِ.


(١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٠٥).
(٢) انظر: المدونة ١/ ٣٨٦.
(٣) ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٦٣.
(٥) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٠١ - ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>