للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: أمّا الشَّهادةُ على رُؤيةِ الِهلالِ، فأجمَعَ العُلماءُ على أنَّهُ لا تُقبَلُ في شهادَةِ شوّالٍ في الفِطْرِ، إلّا رجُلانِ عَدْلانِ.

واختَلَفُوا في هِلالِ رمضانَ:

فقال مالكٌ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ، والحسنُ بن حيٍّ، وعُبيدُ اللّه بن الحسنِ، وابنُ عُليَّةَ: لا يقبلُ في هِلالِ رَمَضانَ، ولا شوّالٍ، إلّا شاهِدا عَدْلٍ رَجُلان (١).

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ في رُؤيةِ هِلالِ رمضانَ: شَهادَةُ رجُلٍ واحدٍ عَدْلٍ، إذا كان في السَّماءِ عِلَّةٌ، وإن لم يكُن في السَّماءِ عِلَّةٌ (٢) لم يُقبل إلّا شهادةَ العامَّةِ، ولا يُقبلُ في هِلالِ شوّالٍ وذي الحِجَّةِ، إلّا شهادةَ عَدْلينِ، يُقبلُ مِثلُهُما في الحُقُوقِ، وإن كان في السَّماءِ عِلَّةً. وهُو قولُ داود.

هكذا حكاهُ أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، عن أبي حَنِيفةَ، وأصحابِهِ، في كِتابِهِ الكبيرِ في الخِلافِ (٣)، اشتراطَ العدالةِ، ولم يذكُرِ المرأةَ.

وذَكَرَ عنهُ في "المختصر" في الشَّهادةِ على هِلالِ رمضانَ: شاهِدٌ واحدٌ مُسلِم، أوِ امرأةٌ مُسلِمةٌ (٤). لم يشترِطِ العَدالةَ، وفي الشَّهادةِ على هِلالِ شوّالٍ: رجُلٌ وامرأتانِ، كسائرِ الحُقُوق.

واختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في هذه المسألةِ، فحَكَى المُزنيُّ عنهُ، أنَّهُ قال: إن شهِدَ على رُؤيةِ هِلالِ رمضانَ رجُلٌ عدلٌ، رأيتُ أن أقبَلهُ، للأثرِ الذي جاءَ فيه،


(١) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧ ومنه نقل الؤلف.
(٢) قوله: "إن لم يكن في السماء علة" لم يرد في الأصل.
(٣) هكذا هو في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧، وهو اختصار الكتاب الكبير في الخلاف والذي اختصره هو الجصاص.
(٤) لم يصل إلينا هذا "المختصر" الذي أشار إليه، ولكن شرحه الجصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>