للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاحتياطُ والقياسُ ألّا يُقبَلَ إلّا شاهِدانِ. قال: ولا أقبَلُ على رُؤيةِ هِلالِ الفِطْرِ، إلّا عَدْلين (١).

وقال في البُويطيِّ (٢): ولا يُصامُ رَمَضانُ، ولا يُفطَرُ منهُ، بأقلِّ من شاهِدينِ حُرَّينِ مُسلِمينِ عَدْلينِ.

وقال أحمدُ بن حَنْبل: من رأى هِلال رمضانَ وحدَهُ صامَ، فإن كان عَدْلًا صُوِّمَ النّاسُ بقولِهِ، ولا يُفطَرُ إلّا بشهادةِ عَدْلينِ، ولا يُفطِرُ إذا رآه وحدَهُ (٣).

قال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ فيمَنْ رأى هِلالَ رمضانَ وحدَه (٤)، فلم تُقبَل شَهادتُهُ، أَنَّهُ يصُومُ، لأنَّهُ مُتعبِّدٌ بنَفسِهِ، لا بغيرِه. وعلى هذا أكثرُ العُلَماءِ، لا خِلافَ في ذلكَ، إلّا شُذُوذ لا يُشتَغلُ به.

ومن رأى هِلال شوّالٍ وحدَهُ، أفطرَ عندَ الشّافِعيِّ والحسنِ بن حيٍّ.

ورُوي عن مالكٍ: أنَّهُ لا يُفطِرُ للتُّهمةِ. وهُو قولُ أبي حنيفةَ، والثَّوريِّ: أنَّهُ لا يُفطِرُ. ومِثلُهُ قولُ اللَّيثِ، وأحمد: لا يُفطِرُ من رآهُ وحدهُ. واستحبَّ الشّافِعيُّ أن يُخفِيَ فِطرهُ.

وقال مالكٌ: من رأى هِلالَ رمضانَ وحدَهُ فأفطَرَ، فعليه الكفّارةُ، مع القَضاء.

وقال أبو حنيفةَ: لا كفّارةَ عليه. والشّافِعيُّ على أصلِهِ في الاكلِ، فإن وطِئَ كفَّرَ عندَهُ.

وكان الشَّعبيُّ والنَّخعيُّ يقولانِ: لا يصُومُ أحَدٌ إلّا معَ جَماعَةِ النّاس (٥).


(١) مختصر المزني ٨/ ١٥٢، والحاوي الكبير ٣/ ٤١١.
(٢) الحاوي الكبير ٣/ ٤١٢.
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة ١/ ٣٤٨.
(٤) ينظر فيمن رأى الهلال وحده: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩ (٤٨٧) فمنه ينقل الآراء الآتية.
(٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>