للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أنبَت، أو بلَغ خمسَ عشْرةَ سنة. فقلتُ له: ابنُ اثنتيْ عشْرةَ سنةً أو نحوَها؟ قال: ما أدري. قلتُ له: فكأنَّكَ تكرَهُ ما دونَ هذا (١) السِّنِّ؟ قال: ما أدري. فذكرْتُ له حديثَ أنسٍ واليتيم، فقال: ذاك في التَّطوُّع (٢).

وإذا كان رجلانِ وامرأةٌ، قام الرجلُ عن يمينِ الإمام وقامتِ المرأةُ خلفَهما. وهذا لا خلافَ فيه. وبهذا احتجَّ أحمدُ بنُ حنبل في أنَّ المرأةَ سُنَّتُها أنْ تقومَ خلفَ الرِّجال، لا تكونُ معهم في الصَّفِّ، ودفَع ما احتجَّ به الشافعيُّ من حديثِ أنسِ المذكورِ في هذا الباب (٣).

حدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ أبا عليٍّ الحسنَ بنَ سلمةَ بنِ مُعلَّى حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٤): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن شعبة، عن عبدِ اللَّه بنِ المختار، عن موسى بنِ أنس، عن أنس، قال: صلَّى بيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبامرأةٍ من أهلي، فأقامني عن يمينِه والمرأةَ خلفَنا.

وفي هذا الحديثِ صلاةُ الضُّحَى، ولذلك ساقَه مالكٌ رحمه اللَّه، وسيأتي القولُ في صلاةِ الضُّحَى في بابِ ابنِ شهاب إن شاءَ اللَّه (٥).


(١) في ف ١: "ما كان دون ذلك".
(٢) نقله عن أبي بكر الأثرم ابن قدامة في المغني ٢/ ١٥٠.
(٣) نقله عن الإمام أحمد ابنه عبد اللَّه في المسائل ص ١١٤ (٤٠٨)، وينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٤٩.
(٤) في المجتبى (٨٠٥)، وفي الكبرى ١/ ٤٢٨ (٨٨١).
وأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٣٢٢ (١٣٠١٩)، ومسلم (٦٦٠) (٢٦٩)، وأبو داود (٦٠٩) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.
(٥) في أثناء شرح الحديث السادس له، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها، وهو في الموطّأ ١/ ٢١٨ (٤١٧)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>