للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا حديثُ ابن عُمرَ، فليسَ فيه: أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: اقْطَعُوا اليدَ في ثلاثةِ دراهِم فصاعدًا. وإنَّما ذلك من قولِ ابن عُمرَ: أنَّ قيمَةَ المِجنِّ كانت ثلاثةَ دَراهِم يومَئذٍ، فاحتَمَلَ ما ذكَرْنا على أَنَّهُ قد خالَفهُ غيرُهُ في ذلك.

وقال سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسُفَ، ومحمدٌ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلّا في عَشَرةِ دراهِمَ، يعني: كيلًا، أو دينارٍ ذَهَبًا أو عينًا أو وزنًا، ولا يُقطَعُ حتّى يخرُجَ بالمتاع من مِلْكِ الرَّجُل (١).

وحجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهَبَ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن عديٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: قيمَةُ المِجَنِّ الذي قطَعَ فيه رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- عَشَرَةُ دراهِمَ (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا يوسُفُ، قال: حدثنا (٣) ابنُ إدريس، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاق، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: قُوِّمَ المِجَنُّ الذي قطَعَ فيه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَشَرةَ دراهِمَ (٤).


(١) الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٨٢، والإشراف، له ٧/ ١٨٩.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٨١ (٦٦٨٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٤، وفي الكبرى ٧/ ٣٣ (٧٤٠٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٦ (٣٤٢١) من طريق عبد اللّه بن إدريس، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٦٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٣، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٩، من طريق ابن إسحاق، به، موقوفًا. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٥١ (٨٥١٢).
(٣) "حدثنا" سقطت من الأصل.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٧ (٣٤٢٤) من طريق ابن إدريس، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٣، وفي الكبرى ٧/ ٣١ (٧٣٩٦) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن عطاء، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٧١ (٦٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>