للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ إن عادَ فسرقَ، قُطِعت رِجلُهُ اليُسرَى من المَفْصِل تحت الكَعْبين (١).

ثُمَّ إن عادَ فسرَقَ، قُطِعَتْ يدُهُ اليُسرى.

ثُمَّ إن عادَ فسَرَقَ قُطِعت رِجلُهُ اليُمنى (٢).

ثُمَّ إن عادَ ضُرِبَ عَشَرةَ أسواطٍ أو أقلَّ، على قَدْرِ (٣) ما يَراهُ الحاكِمُ، اجتِهادًا لذنبِهِ، وردعًا للسّارقِ، ثُمَّ حَبَسَهُ.

وعلى هذا التَّرتيبِ في قَطْع اليَدِ، ثُمَّ الرِّجلِ، ثُمَّ اليدِ، ثُمَّ الرِّجلِ، على ما وصَفْنا، مذهبُ جماعَةِ فُقهاءِ الأمْصارِ، أهلِ الفِقهِ والأثر، وهُو عَملُ الصَّحابةِ والتّابِعينَ بالمدينةِ، وغيرِها.

وشَذَّ قومٌ عن الجُمهُورِ، فلم يَرَوْا قطعَ رِجْلِ السّارِقِ. ولم نَعُدُّهُ (٤) خِلافًا فتَرَكناهُم.

رُوي ذلكَ عن رَبِيعةَ، وبه قال أصحابُ داود.

وأجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ السَّرِقةَ إذا وجَدَها صاحِبُها بعَينِها بيَدِ السّارِقِ، قبلَ أن يُقطَعَ، أو بعدَ ذلكَ: فلهُ (٥) أخْذُها، وأنَّها مالُهُ، لا يُزيلُ مِلْكَها عنهُ قَطْعُ يَدِ السّارِقِ.

واختَلفُوا في وُجُوبِ الغُرْم على السّارِقِ إذا قُطِعَ، وفاتت السَّرِقةُ عندَهُ.


(١) قوله: "ثم إن عاد فسرق قُطِعت رجله اليُسرى من المفصلِ تحت الكعبين" تكرر في: م.
(٢) قوله: "ثم إن عاد فسرق قُطعت رجله اليُمنى" سقط من م.
(٣) قوله: "قدر" ليس في د ٤.
(٤) في ظا: "يعدوه"، وفي د ٤: "يُعَدُّوا"، والمثبت من الأصل.
(٥) في الأصل، م: "كله"، وما هنا من د ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>