للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: الثَّوريُّ، وسائرُ الكُوفيِّينَ: إذا قُطِع السّارِقُ، فلا غُرمَ عليه (١). وهُو قولُ الطَّبَريِّ.

وحجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ: حديثُ المِسوَرِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوف (٢).

وبَعضُهُم يَرْويهِ عن المِسْوَرِ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أُقِيمَ على السّارِقِ الحدُّ، فلا غُرْمَ عليه" (٣).

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ ليسَ بالقويِّ، ولا تقومُ به حُجَّةٌ (٤).

وقد قال الطَّبريُّ: القيالسُ أنَّ عليه غُرْمَ ما اسْشَهلكَ، ولكِنْ تَرَكنا ذلكَ، اتِّباعًا للأثَرِ في ذلك، يعني: الحديثَ الذي ذكَرْنا عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.

قال أبو عُمر: تركُ القياسِ لضَعْفٍ الأثرِ غيرُ جائزٍ، لأنَّ الضَّعيفَ (٥) لا يُوجِبُ حُكْمًا.


(١) المغني لابن قدامة ٩/ ١٣٠.
(٢) أخرجه البزار في مسنده ٣/ ٢٧٦ (١٠٥٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٩٢، وفي الكبرى ٧/ ٤٤ (٤٧٣٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١١٠ (٩٢٧٤)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٤٠ (٣٣٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧٧، من طريق المسور، به.
(٣) ذكره الدارقطني في علله ٤/ ٢٩٤ (٥٧٥).
(٤) قال ذلك لأنه مرسل، قال النسائي: "وهذا مرسل وليس بثابت".
وقال أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (١٣٥٧): "هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، وهو مرسل أيضًا". وقال البزار في مسنده (١٠٥٩): "هذا الحديث مرسل عن عبد الرحمن؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن". وأما ما ذُكر من رواية المسور عن أبيه، عن عبد الرحمن، فذكر الدارقطني أن هذا لا يثبت. ثم بين بعد ذلك اضطرابه (العلل، رقم ٥٧٥).
(٥) في الأصل، م: "الضعف"، والمثبت من د ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>