للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رَضِيَ أساقِفتُهُم بحُكْم الإسلام، وأبَى ذلكَ الخَصمانِ، أو أحدُهُما، لم يَحكُمْ بينَهُمُ المُسلِمُونَ (١).

وقال الشّافِعيُّ (٢): ليس للإمام الخيارُ في أحَدٍ من المُعاهَدينَ الذينَ يجري عليهمُ الحُكمُ، إذا جاءُوهُ في حدٍّ للّه، وعليه أن يُقيمَهُ، لقولِ اللّه: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩].

قال المُزنيُّ (٣): هذا أشبَهُ من قولِهِ في كِتابِ الحُدُودِ: لا يُحدُّونَ إذا جاؤُوا إلَينا في حدٍّ للّه، وأدفعُهُم إلى أهلِ دينِهِم.

وقال الشّافِعيُّ (٤): وما كانوا يَدِينُون به، فلا يجُوزُ حُكمُنا عَلَيهِم بإبطالِهِ، إذا لم يَرْتفِعُوا إلينا، ولا يَكْشِفُوا عمّا استحلُّوا، ما لم يكُن ضَرَرًا على مُسلِم، أو مُعاهَدٍ، أو مُستأمَنٍ من (٥) غيرِهِم، فإن جاءَتِ امرأةٌ منهُم تَسْتعدي بأنَّ زوجَها طلَّقها، أو آلَى منها، حَكَمتُ عليه حُكْمي على المُسلِمينَ.

ذكر عبدُ الرَّزّاق (٦)، عن الثَّوريِّ، عن قابُوس بن أبي ظبيانَ، عن أبيهِ، قال: كتَبَ محمدُ بن أبي بكرٍ إلى عليٍّ يَسْألُهُ عن مُسلِم زَنا بنَصْرانيَّةٍ، فكتَبَ إليه: أقِم الحدَّ على المُسلِم، ورُدَّ النَّصرانيَّةَ إلى أهلِ دِينِها.

قال عبدُ الرَّزّاق (٧): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابن شِهابٍ الزُّهْريِّ، وذكَرهُ ابنُ وَهْب، عن يونُس، عن ابن شِهاب، بمعنًى واحدٍ. قال: مَضت السُّنَّةُ (٨) أن


(١) انظر: المدونة ٣/ ٤١٢.
(٢) انظر: الأم ٤/ ٢٢٣.
(٣) في مختصره ٨/ ٣٦٨.
(٤) انظر: الأم ٤/ ٢٢٣.
(٥) هذا الحرف سقط من م.
(٦) في المصنَّف (١٠٠٠٥). وعنده: عن الثوري، عن سماك، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أبيه، به.
(٧) في المصنَّف (١٠٠٠٧).
(٨) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>