للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوَى شَريكٌ، عن سِماكِ بن حَرْبٍ، عن جابرِ بن سَمُرةَ: أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- رجَمَ يهُوديًّا ويهُوديَّةً (١). انفردَ به عن سِماكٍ: شَرِيكٌ (٢).

وأمّا الرِّوايةُ عن ابن عبّاسٍ، في أنَّ الآيةَ منسُوخةٌ، أعني: قولَهُ عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢]، فأخْبَرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ الزَّعْفَرانيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عبّادٌ، عن سُفيانَ، عن الحَكم، عن مجُاهِدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نُسِخَ من المائدةِ آيتانِ: آيةُ القلائدِ، وقولُهُ عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، وكان رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- مُخيَّرًا، إن شاءَ حَكَمَ، وإن شاءَ أعرضَ عنهُم، ورَدَّهُم إلى حُكّامِهِم، فنَزَلت: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: ٤٩]، فأُمِر رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- أن يحكُمَ بينهُم بما في كِتابِنا (٣).

قال أبو عُمر: هذا خبرٌ إنَّما يَرْويهِ سُفيانُ بن حُسَينٍ، وليسَ بالقويِّ، وقدِ اختُلِفَ عنه فيه، فرُوِي عنهُ موقُوفًا على مُجاهِدٍ، وهُو الصَّحيحُ من قولِ مُجاهِدٍ، لا من قولِ ابن عبّاسٍ.


(١) أخرجه الطيالسي (٨١٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٢٠٨) و (٢٩٦٣١) و (٣٧٢٥٢)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٤٣٨ (٢٠٨٥٦)، والترمذي (١٤٣٧)، وابن ماجة (٢٥٥٧)، والبزار في مسنده ١٠/ ١٨١ (٤٢٥٩)، وأبو يعلى (٧٤٥١، ٧٤٧١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٠ (١٩٥٤) من طريق شريك، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٨٠ (٢١٠٨).
(٢) ولا يُحتمل تفردهما، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه لهذه العلة.
(٣) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٣٩٤، من طريق الحسن بن محمد، به. وأخرجه والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٣٧ (٤٥٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩، من طريق سعيد بن سليمان، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١٢١، ٤٤٤ (٦٣٣٦، ٧١٨١) من طريق عباد بن العوام، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>