للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقٌّ لآدميٍّ، فكيفما أوقَعهُ وقعَ، فإن أوقَعهُ لسُنَّةٍ هُدي، ولم يأثَمْ، وإن أوقَعهُ على غيرِ ذلك، أثِمَ، ولزِمهُ ذلك.

ومُحالٌ أن يَلزَمَ المُطيعَ، ولا يَلزَمَ العاصيَ، ولو لزِمَ المُطيعَ المُوقِعَ لهُ على سُنَّتِهِ، ولم يلزم العاصيَ، لكان العاصي أخفَّ حالًا من المُطيع.

وقدِ احتجَّ قومٌ من أهلِ العِلْم، بأنَّ الطَّلاقَ في الحَيْضِ لازِمٌ، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١]، يُريدُ: أنَّهُ عَصَى ربَّهُ، وفارَقَ امرأتهُ. وحسبُكَ بابن عُمرَ، فقد أنكَرَ على من ظنَّ أنَّهُ لا يُحتسَبُ بالطَّلاقِ في الحَيْضِ.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ ومحمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قالا: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْب، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن أيُّوبَ وسَلَمةَ (١) بن عَلْقمةَ، عن محمدٍ، عن أبي غلّاب، قال: سألتُ ابنَ عُمر عن رَجُلٍ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: تَعرِفُ عبدَ الله بنَ عُمرَ؟ فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمرُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فأمرَهُ أن يُراجِعَها. قلتُ: أتَحْتَسِبُ بها؟ قال: فمَهْ، إن عجَزَ واسْتَحمَقَ (٢).

ومحمدٌ هذا، هُو محمدُ بنُ سيرين.

وأبو غلّابٍ هذا، هُو يونُسُ بن جُبيرٍ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيْدٍ، عن


(١) في د ٤: "أيوب، عن سلمة"، خطأ.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٦٨ (٢٥٠٥)، وأبو نعيم في مستخرجه (٣٤٦٥) من طريق سليمان بن حرب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>