(٢) سلف تخريجه قريبًا. (٣) من هنا، إلى قوله: "فهذا حكم طلاق الحائل" لم يرد في الأصل، د ٤، ف ٣، ولا ندري فيما إذا كان المؤلف قد حذف هذا كله في نشرته الأخيرة أم هو سقط في نسخة الأصل التي نقلت عنها د ٤ وغيرها، فأبقينا المادة المذكورة على الاحتمال. (٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٦ (١٦١٥). (٥) في م: "بن أم كلثوم". (٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٩٣٥) من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٢٧٥، وأحمد في مسنده ٤٥/ ٣٠٦، ٣٣٣ (٢٧٣٢٣ , ٢٧٣٤٥)، والدارمي (٢٢٧٥) من طريق زكريا، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٦٦ - ٤٧٣ (١٧٣٩٧). (٧) في مسنده، ص ١٥٣، ٢٦٨، وفي الأم ٥/ ١١٨. ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢٢٠٦)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٩ - ٦٠ (٣٩٧٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٢. به، بهذا السياق مرسلًا. وأخرجه أبو داود (٢٢٠٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٦٠ (٣٩٧٩) =