للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واليائسةِ من المَحيضِ: أن يُطَلَّقْنَ واحدةً متى شاءَ، وتحِلُّ الحامِلُ بآخِرِ وَلَدٍ في بَطْنها، والصَّغيرةُ واليائسةُ، بتمام ثلاثةِ أشهُر.

ومن كانت (١) عِدَّتُها بالشُّهُورِ، كاليائسةِ والصَّغيرةِ، فطُلِّقت في بَعضِ اليوم، لم تَعتدَّ بباقي (٢) ذلك اليوم عندَ مالكٍ وأصحابهِ. وأمّا سائرُ العُلماءِ: فتَعْتدُّ به عندَهُم، إلى مِثلِهِ من اليوم الذي تتِمُّ به عِدَّتُها. فإن طُلِّقتِ الصَّغيرةُ أوِ اليائسةُ عندَ اسْتِهلالِ الهِلالِ، اعْتدَّت بالأهِلَّةِ، تِسعًا وعِشرينَ كان الهِلالُ أو ثلاثينَ، وإن طُلِّقت في بعضِ الشَّهرِ، أتمَّت بقيَّةَ الشَّهرِ، واعتدَّت بالأهِلَّةِ الشَّهرينِ، وتَبْني على بقيَّةِ ذلك الشَّهرِ تمامَ ثَلاثينَ يومًا.

والمُستحاضةُ عندَ مالكٍ (٣) وأصحابِهِ أيضًا: يُطلِّقُها زوجُها للسُّنَّةِ متى شاءَ، وعِدَّتُها سَنةٌ، إلّا أن ترتابَ، فتُقيمَ إلى زوالِ الرِّيبةِ. وهذا إذا كانتِ المُسْتحاضةُ لا تُميِّزُ دم حَيْضتِها، من دم اسْتِحاضتِها، فإن ميَّزتهُ، لم يُطلِّقها زوجُها للسُّنَّةِ إلّا في طُهرِها المعرُوفِ، وتعتدُّ به قُرءًا، إذا كان دمُ حَيْضتِها بعدهُ معرُوفًا. هذا قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ وأكثرِ أهلِ العِلم.

وقد قال مالكٌ أيضًا: إنَّ المُستحاضَةَ لا يُبرِئُها إلّا السَّنةُ أبدًا، ميَّزت دمها، أو لم تُميِّزهُ؛ لأنَّ الاسْتِحاضةَ ريبةٌ، وهذا أشهَرُ في مَذْهبِهِ عندَ أصحابِهِ.

وعندَ الشّافِعيِّ (٤): إذا كانت مُشْتَبِهةَ الدَّم، لا تَدْري دمَ حَيْضتِها من دم اسْتِحاضتِها، وكان حَيْضُها قبلَ الاستِحاضةِ وبعدَها سواءً، فإنَّها تعتَدُّ بقدرِ أيام حَيْضتِها، وأمّا إذا ميَّزت، فهُو قُرؤُها لعِدَّتِها وصَلاتِها.


(١) زاد هنا في الأصل، م: "في".
(٢) في م: "بها في" بدل: "بباقي".
(٣) انظر: المدونة ٢/ ١١.
(٤) انظر: الأم ٥/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>