للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفُوا في العُصْفُرِ، فجُملةُ مذهب مالكٍ، وأصحابِه (١): أنَّ العُصْفُرَ ليسَ بطيبٍ. ويكرهُونَ للحاجِّ استِعمالَ الثَّوبِ الذي ينتفِضُ (٢) في جِلْدِهِ، فإن فعلَ فقد أسَاءَ، ولا فِدْيةَ عليه عندَهُم.

وهُو قولُ الشّافِعيِّ (٣).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ: والعُصْفُرُ طيبٌ، وفيه الفِدْيةُ على من استعملَ شيئًا منهُ في اللِّباسِ وغيرِهِ، إذا اسْتَعملهُ وهُو مُحرِم (٤).

فهذه جُمَلُ ما في هذا الحديثِ من الأحْكام، والحمدُ لله على (٥) عَوْنِهِ، لا شَريكَ لهُ (٦).


(١) انظر: المدونة ١/ ٣٩٥.
(٢) نفض الثوب نفوضًا، ذهب بعض لونه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٩٤١.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٢٢، ١٦٤.
(٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٣٤٧، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٢٦، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٢٢٨.
(٥) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ٤.
(٦) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

<<  <  ج: ص:  >  >>