للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عليُّ بن بَحْرٍ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَجْلانَ، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ قَتْلُهُنَّ حلالٌ في الحَرَم: الحيّةُ، والعَقْربُ، والحِدَأةُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقُورُ".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن غِياثٍ، عن الأعْمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله بن مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قتَلَ حيَّةً بمِنًى (٢).


(١) في سننه (١٨٤٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٠. وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٦٧) من طريق علي بن بحر، به، وهذا إسناد حسن بسبب ابن عجلان. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١١٥ - ١١٦ (١٣٣٨٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٩٨ (٣٩٩٠)، والشاشي (٦٠٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٤٤ (١٠١٥١) من طريق عبد الصمد، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٩ (٩١٧٧). ولفظه عند أحمد والطبراني: "أمر بقتل حية بمنى".
وهذا الحديث اختلف فيه على الأعمش، وقد ضعّف الدارقطني هذا الوجه فقال في العلل (٧٢٨): "يرويه الأعمش واختلف عنه:
فرواه المسعودي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وخالفه عبد الصمد بن النعمان، فرواه عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم. عن علقمة، عن عبد الله.
والصحيح عن حفص: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وأحمد بن حنبل، وابن نمير عنه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله. وكذلك قال شيبان، وأبو معاوية الضرير، والثوري، وأخوه عمر، ويحيى بن أبي زائدة، وحماد بن شعيب".
قال بشار: وحديث الأسود بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود في صحيح مسلم (٢٢٣٤) حيث أخرجه عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن حفص -يعنى ابن غياث- عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>