للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي بِشرٍ، قال: سُئلَ جابرُ بن زيدٍ، عن المُحرِم تَسْقُطُ القملةُ على وجهِهِ، فقال: انْبِذها عنكَ، أو عن وجهِكَ، ما حقُّها في وجهِكَ، قلت (١): إذن تمُوتَ، قال: موتُها وحياتُها بيَدِ الله.

وقد رُوي عن عطاءٍ: أنَّ في القَمْلةِ حَفنةً من طَعام (٢). كقولِ مالكٍ سَواءً، وهُو قولُ قَتادةَ (٣).

وذكر عبدُ الرَّزّاق (٤)، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن جَعفرِ بن بُرْقانَ، عن ميمُونِ بن مِهْرانَ، قال: كُنتُ عندَ ابن عبّاسٍ، فسألَهُ رجُل، قال: وجَدتُ قَمْلةً وأنا مُحرِمٌ فطرحتُها، ثُمَّ ابْتَغيتُها (٥)، فلم أجِدها، فقال: تلكَ الضّالَّةُ لا تُبتغى.

ورَوَى الثَّوريُّ، عن جابرٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، قالت: المُحرِمُ يَقتُلُ الهوامَّ كلَّها غيرَ القملةِ، فإنَّها منهُ (٦).

قال أبو عُمر: احتجَّ من كرِهَ أكلَ الغُرابِ، وغير من الطَّيرِ التي تأكُلُ الجِيَفَ، ومن كرِهَ أكلَ هوامِّ الأرضِ أيضًا، بحديثِ النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- هذا (٧)، أنَّهُ أمرَ بقتلِ الغُرابِ، والحِدَأةِ، والعقرَبِ، والحيَّةِ، والفأرةِ.

قال: وكلُّ ما أمرَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بقَتلِهِ، فلا يجُوزُ أكلُهُ.

هذا قولُ الشّافِعيِّ (٨)، وأبي ثورٍ، وداود.


(١) في م: "قال".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٥٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٥٤).
(٤) في المصنَّف (٨٢٦٣) عن عبد الله بن محرر، عن ميمون بن مهران، به ..
(٥) في الأصل، ف ٣: "اتبعتها".
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٥٩) عن الثوري، به.
(٧) اسم الإشارة لم يرد في د ٤.
(٨) انظر: الأم ٢/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>