للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا بابٌ اختلفَ العُلماءُ فيه قديمًا، وحديثًا.

فأمّا اختِلافُهُم في ذوي الأنيابِ من السِّباع، فقد مَضَى القولُ في ذلك مُستوعَبًا، في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكيم، من كِتابِنا هذا.

وأمّا اختِلافُهُم في أكلِ ذي المِخلَبِ من الطَّيرِ، فقال مالكٌ (١): لا بأسَ بأكلِ سِباع الطَّيرِ كلِّها: الرَّخَم، والنُّسُورِ، والعِقبانِ، وغيرِها، ما أكلَ الجِيفَ منها، وما لم يأكُل. قال: ولا بأسَ بأكلِ لُحُوم الدَّجاج الجلّالةِ، وكلِّ ما يأكُلُ الجِيفَ. وهُو قولُ اللَّيثِ بن سعدٍ، ويحيى بن سعيدٍ، وربيعةَ، وأبي الزِّنادِ.

قال مالكٌ (٢): ولا تُؤكَلُ سِباعُ الوحشِ كلُّها، ولا الهِرُّ الوحشيُّ، ولا الأهليُّ، ولا الثَّعلبُ، ولا الضَّبعُ، ولا شيءٌ من السِّباع.

وقال الأوزاعيُّ: الطَّيرُ كلُّهُ حلالٌ، إلّا أنَّهُم يكرهُون الرَّخَمَ.

وحُجَّةُ مالكٍ في هذا البابِ: أنَّهُ ذكرَ أنَّهُ لم يرَ أحدًا من أهلِ العِلم يكرَهُ أكلَ سِباع الطَّيرِ، وأنكرَ الحديثَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-: أنَّهُ نَهَى عن أكلِ ذي المِخْلَبِ من الطَّير (٣).

حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أباهُ أخبرهُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يعقُوبَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ بن أرْطاةَ، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كُلِ الطَّيرَ كلَّهُ.

قال: وحدَّثنا إسرائيلُ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، قال: سألتُ عَطاءً عن الطَّيرِ، فقال: كُلْهُ كلَّهُ.


(١) انظر: المدونة ١/ ٥٣٤.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٤٥٠.
(٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>