للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا شَبابةُ، عن مُغيرةَ بن مُسلِم، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجَلّالةِ أن يُؤكَلَ لحمُها، أو يُشرَبَ لبنُها.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى (٢)، قال: حدَّثني أبو عامرٍ، قال: حدَّثني هشامٌ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن لَبنِ الجَلّالةِ.

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يزيد، قال: حدَّثنا يزيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن لَبنِ الجَلّالةِ، وعن لُحُومِها، وعن أكْلِ المُجثَّمة (٣).

ورواهُ شُعبةُ، عن قتادةَ بإسنادِهِ (٤) مِثلهُ.

ومن حُجَّةِ الشّافِعيِّ، ومَن قال بقولِهِ أيضًا في هذا البابِ أنَّهُ: ما يجُوزُ أكلُهُ فلا يحِلُّ قتلُهُ؛ لأنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من قتلَ عُصفُورًا بغيرِ حقِّهِ عُذِّب"، أو نحوَ هذا، قيل: فما حقُّهُ يا رسُولَ الله؟ قال: "يَذْبحُهُ، ولا يقطَعُ رأسهُ".


(١) في سننه (٣٧٨٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٤٧ (١٩٨٩)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٧ (٤٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٨٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠٧ (١١٨٢١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٣، من طريق هشام، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (٦٦٣٦).
(٢) في م: "ابن المسيب"، وهو محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٥٩.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٥٧ (٢١٦١)، والترمذي (١٨٢٥)، وابن حبان ١٢/ ٢٢٠، ٢٢١ (٣٥٩٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٤، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(٤) من قوله: "وروى جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-". إلى هنا، لم يرد في الأصل، د ٤، ف ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>