للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، قال: أخبرنا صُهَيبٌ مولى عَبدِ (٢) الله بن عامرِ بن كُرَيزِ بن حَبيبٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عَمرِو بن العاصِ يقولُ: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتَلَ عُصفُورًا فما فوقَها بغيرِ حقِّها، سألَهُ اللهُ عن قَتْلِها". قالوا: يا رسُولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "أن يَذْبَحَها، فيأكُلَها، ولايقطَعَ رأسَها فيَرْميَ به". قال الحُميديُّ: فقيل لسُفيانَ: إنَّ حمّادًا يقولُ: عن عَمرٍو، أخبرني صُهيبٌ الحذّاءُ، قال: ما سمِعتُ عَمرًا قطُّ قال: صُهيبٌ الحذّاءُ، ما قال إلّا: مولى عُبيدِ الله (٣) بن عامرٍ.

قالوا: ففي هذا أوضَحُ الدَّلائلِ أنَّ كلَّ ما (٤) يحِلُّ أكلُهُ، فلا يجُوزُ قتلُهُ. قالوا: وقد أمَرَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقَتْلِ الغُرابِ، والحِدَأةِ، والعَقْربِ، والحيَّةِ، والفأرهِ، في الحِلِّ والحَرَم، فلا يجُوزُ أكلُ شيءٍ من هذه، وما كان مِثلَها. قالوا: وكلُّ ما لا يجُوزُ أكلُهُ، فلا بأسَ بقَتْلِهِ في الحَرَمِ والحِلِّ لمن شاءَ.

وذكرُوا ما حدَّثنا به محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال:


(١) في مسنده (٥٨٧). وأخرجه الشافعي في مسنده ص ٣١٥، والدارمي (١٩٨٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٣٩، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٦ (٤٥١٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٨٦، من طريق سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (٢٣٩٣)، وأحمد في مسنده ١١/ ١٠٨ (٦٥٥٠)، والبزار في مسنده ٦/ ٤٣٣ (٢٤٦٣) والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧٩، من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٧٧ - ١٧٨ (٨٥٥٦).
(٢) هكذا في النسخ، وفي مسند الحميدي: "مولى عبيد الله". وذكر في نهاية الحديث أنه سمعه كذلك من سفيان. وانظر: مصادر التخريج، وهو صهيب الحذاء، أبو موسى المكي، مولى عبد الله بن عامر. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٢٤٣.
(٣) في الأصل، د ٤: "عبد الله"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) في د ٤: "ما لا يحلّ"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>