للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسُف، ومحمدٌ: من أهلَّ بحَجٍّ فأُحصِرَ، فعليه أن يبعثَ بثَمَنِ هَدْيٍ، فيُشتَرى لهُ بمكَّةَ، فيُذبحُ عنهُ يومَ النَّحرِ ويحِلُّ وعليه عُمْرةٌ وحجَّةٌ، وليسَ عليه تَقْصيرٌ في قولِ أبي حَنيفةَ، ومحمدٍ؛ لأنَّ التَّقصيرَ نُسُكٌ، وليسَ عليه من النُّسُكِ شيءٌ.

وقال أبو يوسُف: يُقصِّرُ، وإن لم يَفْعل، فلا شيءَ عليه. وقالوا: إذا بعثَ بالهديِ، فإن شاءَ أقامَ مَكانهُ، وإن شاءَ انصرفَ، وإن كان مُهِلًّا بعُمرةٍ، بعثَ فاشتُري لهُ الهديُ، ويُواعِدُهُم يومًا، فإذا كان ذلك اليومُ حلَّ، وكانت عليه عُمْرةٌ مكانَها.

وقالوا: إذا كان المُحصرُ قارِنًا، فإنَّهُ يَبْعثُ فيُشتَرى لهُ هديانِ فيُنحرانِ، ويحِلُّ، وعليه عُمرتانِ وحجَّة، فإن شاءَ قَضَى العُمْرتين مُتفرِّقتينِ، والحَجَّةَ بعدَ ذلك، وإن شاءَ ضمَّ إحْدَى العُمرتين إلى الحَجَّةِ.

ورُوي (١) عن ابن مَسعُودٍ وعَلْقمةَ نحوُ قولِ أبي حَنيفةَ، فيمَنْ أُحصِرَ بمَرضٍ في الحجِّ والعُمرةِ سواءٌ، على اختِلافٍ عنهُما في ذلك أيضًا، وهُو قولُ الحَكَم، وحمّادٍ، وإبراهيمَ، وجماعةٍ من الكُوفيِّين (٢).

وقال أبو ثَوْرٍ، فيمَنْ أُحصِرَ بعدُوٍّ، مِثلَ قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ سواءً، وقال في المُحصَرِ بالكسرِ، أوِ المرضِ، أوِ العرَج: إنَّهُ يَحِلُّ في الموضِع الذي عرضَ لهُ ذلك فيه، ولا هَدْيَ عليه، وعليه القَضاءُ.

قال أبو عُمر: من حُجَّةِ من أوجَبَ القَضاءَ على المُحصرِ بعدُوٍّ: ما أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا


(١) هذه الفقرة والتي تليها وردتا في د ٤ بعد قول أبي عمر.
(٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٠٥٣) و (١٤٠٥٧)، والمحلى لابن حزم ٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٣) أخرجه في سننه (١٨٦٤). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦، من طريق النفيلي، به. وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٢٧ - ١٢٨ (٦٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>