للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوَى الدَّراوَرْديُّ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من قرَنَ بين الحجِّ والعُمرةِ، كفاهُ لهما طوافٌ واحدٌ، وسَعْيٌ واحدٌ، ثُمَّ لا يحِلُّ حتّى يحِلَّ منهُما جميعًا" (١).

ورَوَى يحيى بن يمانٍ، عن سُفيانَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثلَهُ بمَعناهُ (٢).

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ المُؤَذِّنُ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (٤)، عن ابن عُيينةَ، عن ابن أبي نَجيح، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "طَوافُكِ بالبيتِ، وبينَ الصَّفا والمَرْوةِ، يَكْفيكِ لحجِّكِ وعُمرتِكِ".

قال أبو عُمر: هذا قولُ ابن عُمرَ، وابن عبّاسٍ، وجابرٍ، وعائشةَ.

وقال سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن حيٍّ، والأوزاعيُّ: على القارِنِ طوافانِ وسَعْيانِ (٥).


(١) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٥٢ (٥٣٥٠)، وابن ماجة (٢٩٧٥)، والترمذي (٩٤٨)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٧، وابن حبان ٩/ ٢٢٣ (٣٩١٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩٤ (٢٥٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٠٧، من طريق الدراوردي، به. قلت: والصحيح في هذا الحديث الوقف، قال الترمذي: وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر، ولم يرفعوه، وهو أصح. وسيأتي نقد المؤلف له.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٣، ٢٤ (٤٩٦٤)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٣٧٤ (٣٤٣٧)، وفي الصغير ١/ ٢٢٥ (٣٦١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩٥ (٢٥٩٥) من طريق يحيى بن يمان، به.
(٣) في سننه (١٨٩٧).
(٤) في مسنده، ص ١١٣، وفي الأم ٢/ ١٤٦. ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٠٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ١٥٧، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٧٣، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦١٨ (١٦٤٩٨).
(٥) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>