للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِن حُجَّتِهِم أنْ قالوا في حديثِ عائشةَ، وقولِها فيه: وأمّا الذين جَمعُوا الحجَّ والعُمْرةَ، فإنَّما طافُوا لهما طوافًا واحدًا. قالوا: أرادت جمعَ مُتعةٍ، لا جمعَ قِرانٍ. تعني أنَّهُم طافُوا طوافًا واحدًا بعد جَمعِهِم بين الحجِّ والعُمرةِ التي قد كانوا طافُوا لها: لأنَّ حَجَّتَهُم تلكَ كانت مكِّيَّةً، والحَجَّةُ المكِّيَّةُ لا يُطافُ لها قبلَ عرفةَ، وإنَّما يُطافُ لها بعدَ عرَفةَ طوافًا واحدًا.

واحتجُّوا بما ذكَرهُ أبو داود، قال (١): حدَّثنا قُتَيبةُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أصحابَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الذينَ كانوا معَهُ لم يطُوفُوا حتّى رَموُا الجَمْرةَ.

ودَفعُوا حديثَ أبي مُعاويةَ، عن الحجّاج بن أرطاةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، بأنَّ ابنَ جُرَيج (٢)، والأوزاعيَّ (٣)، وعَمرَو بن دينار (٤)، وقَيْسَ بن سعْد (٥)، رَوَوْا عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمرَ أصحابَهُ بفَسْخ الحجِّ في العُمرةِ وهُم على الصَّفا في آخِرِ الطَّوافِ.


(١) أخرجه في سننه (١٨٩٦).
(٢) أخرجه من طريقه الحميدي (١٢٩٣)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٣٠٠ (١٤٤٠٩)، والبخاري (٢٥٠٦، ٧٣٦٧)، ومسلم (١٢١٦) (١٤١)، وابن ماجة (١٠٧٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥٧، ٢٠٢، وفي الكبرى ٤/ ٧٣ - ٧٤ (٣٧٧٣)، وأبو عوانة (٣٣٢٧)، وابن حبان ٩/ ١٠٠ (٣٧٩١). وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٥، ٦٩ (٢٤٢٠).
(٣) أخرجه من طريقه أبو داود (١٧٨٧)، وابن ماجة (٢٩٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٢، وابن حبان ٩/ ٢٣٢ (٣٩٢١).
(٤) أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩١، والطبراني في الكبير ٧/ ١٤٧ (٦٥٧٥).
(٥) أخرجه من طريقه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٧٥ (١٤٩٠٠)، وأبو داود (١٧٨٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢١٨ (٤١٥٧)، والطحاوفي في/ شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٢٥ (٢٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>