للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاختيارُ أن يكونَ الحِلاقُ بمِنًى، فإن لم يَكُن فبِمَكَّةَ، وحيثُما حلَقَ أجزأهُ من حِلٍّ وحَرَم.

ويجِبُ حِلاقُ جميع الرَّأسِ، أو تَقْصيرُ جميعِهِ، والحِلاقُ أفْضَلُ.

إلّا أنَّ النِّساءَ لا يجُوزُ لهنَّ غيرُ التَّقصيرِ، وحِلاقُهُنَّ مَعْصيةٌ عندَهُ، إن لم يكُن لضرُورةٍ.

ويجُوزُ للمَريضِ أن يحلِقَ، ويَفْتدي، ولا (١) يَنْقُضُ ذلك إحرامَهُ.

وجميعُ محُرَّماتِ الحجِّ لا يُفسِدُها إلّا الجِماعُ.

وقد ذكَرْنا أحكامَ الفِديةِ على مَن حلقَ رأسَهُ من مَرضٍ وغير، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، والحمدُ لله.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: إذا حلَّ المُحصرُ قبلَ أن ينحَرَ هَدْيَهُ، فعليه دمٌ، ويعُودُ حَرامًا كما كان، حتّى ينحرَ هَدْيَهُ، وإن أصابَ صيدًا قبلَ أن ينحرَ الهَدْي، فعليه الجزاءُ (٢). قالوا: وسواءٌ (٣) المُوسِرُ في ذلك والمُعسِرُ، لا يحِلُّ أبدًا حتّى ينحرَ، أو يُنحَرَ عنهُ. قالوا: وأقلُّ ما يُهْديهِ شاةٌ، لا عمياءَ، ولا مقطُوعةِ الأُذُنينِ، وليسَ هذا عندَهُم موضِعَ صيام، ولا إطعام.

وقال الشّافِعيُّ (٤) في المُحصرِ إذا أعسَرَ بالهديِ، فيه قولانِ، أحدُهُما (٥): لا يحِلُّ أبدًا إلّا بهدي. والقولُ الآخر: أنَّهُ مأمُور بأن يأتيَ بما قدرَ عليه، فإن لم يَقْدِرْ على شيءٍ، خرجَ ممّا عليه، وكان عليه أن يأتيَ به إذا قدرَ عليه. قال:


(١) هذا الحرف سقط من م.
(٢) المبسوط لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٦٤.
(٣) في م: "وهو".
(٤) انظر: الأم ٢/ ١٧٣، ٢٤٠.
(٥) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د ٤، ف ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>