للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخلَتْ معَهُ قبلَ أن يقرؤُوا شيئًا، أنَّهُ يُجْزئهُمْ، إلّا أنَّ الشّافِعيَّ قال: إذا أدركُوا معَهُ ما يُمكِنُهُم فيه قِراءةُ أُمِّ القُرآنِ، فلا يُجْزئهُمْ إلّا أن يقرؤُوها.

وقولُ أحمد بن حَنْبل في صَلاةِ الخَوْفِ، كقولِ الشّافِعيِّ سواءً، على حديثِ يزيدَ بن رُومانَ، هُو المُختارُ عندَ أحمد، وكان لا يَعِيبُ من فعَلَ شيئًا من الأوجُهِ المرويَّةِ في صَلاةِ الخوفِ.

قال الأثرمُ (١): قلتُ لأحمدَ بن حَنْبل: صلاةُ الخَوْفِ تقولُ فيها بالأحاديثِ كلِّها، كلُّ حديثٍ في مَوْضِعِهِ، أم تختارُ (٢) واحدًا منها؟ فقال: أنا أقولُ: من ذهَبَ إلى واحدٍ منها، أو ذهَبَ إليها كلِّها، فحسنٌ، وأمّا حديثُ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ، فأنا أختارُهُ، لأنَّهُ أنْكَأُ للعدُوِّ. قلتُ لهُ: حديثُ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ تَسْتعمِلُهُ مُسْتقبِلي القِبْلةِ كان العدُوُّ، أو مُستدبِريها؟ قال: نعم، هُو أنكأُ فيهم؟ لأنَّهُ يُصلِّي بطائفةٍ، ثُمَّ يذهبُونَ، ويُصلِّي بطائفةٍ أُخرى، ثُمَّ يذهبُونَ.

واختارَ داودُ، وطائفةٌ من أصحابِهِ حديثَ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ أيضًا في صلاةِ الخَوْف (٣).

وكان عبدُ الرَّحمن بن مَهْديٍّ، ويحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ يختارُونَ في صلاةِ الخَوْفِ حديثَ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ.

رواهُ (٤) شُعبةُ، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن صالح بن خوّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٥)، مِثلَ حديثِ مالكٍ، عن يزيدَ بن رُومانَ،


(١) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٣٧.
(٢) في م: "يختار".
(٣) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٨، وشرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٧٢.
(٤) في د ٤: "ورواه".
(٥) سلف تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>