للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك من قُربِ العدُوِّ منهُ، ومَسيرِهِم (١) جادِّين إليه، فإن لم يكُن واحدًا من هذين المَعْنيينِ، فلا يجُوزُ لهُ أن يُصلِّيَ صلاةَ الخوفِ، فإن صلَّوا بالخَبرِ صَلاةَ الخوفِ، ثُمَّ ذهبَ، لم يُعيدُوا.

وقال أبو حنيفةَ: يُعيدُونَ (٢).

وقال الشّافِعيُّ: إن كان بينهُم وبين العدُوِّ حائل يأمنُونَ وُصُولَ العدُوِّ إليهم، لم يُصلُّوا صلاةَ الخوفِ، وإن كانوا لا يأمنُونهُم صلَّوا.

وقال الشّافِعيُّ: الخَوْفُ الذي تجوزُ فيه الصَّلاةُ رِجالًا ورُكبانًا، إطلالُ العدُوِّ عليهم، فيتراءَونَ معًا والمُسلِمُونَ في غيرِ حِصنٍ، حتّى ينالهمُ السِّلاحُ من الرَّميِ، أو أكثرُ (٣) من أن يَقرُب العدُوُّ فيه منهُم من الطَّعن والضَّربِ، فإذا كان هكذا، والعدُوُّ من وجهٍ واحدٍ، أو محُيطُونَ بالمُسلِمينَ، والمُسلِمُونَ كثيرٌ، والعدُوُّ قليلٌ، تَسْتقِلُّ كلُّ طائفةٍ وَليها العدُوُّ بالعدوِّ، حتّى تكونَ من بين الطَّوائفِ التي يَلِيها العدُوُّ في غَير شِدَّةِ خَوْفٍ منهُم، صلَّى الذينَ لا يلُونهُم صلاةً غيرَ شِدَّةِ الخوفِ، لا يُجزِئُ غيرُ ذلك.

ولغيرِ الشّافِعيِّ قريبٌ من هذا المعنى في الوَجْهين جميعًا.

وقال مالكٌ: إن صلَّى آمِنًا رَكْعةً، ثُمَّ خافَ، ركِبَ وبَنَى، وكذلكَ إن صلَّى ركعةً راكِبًا وهُو خائفٌ، ثُمَّ أمِنَ، نزلَ وبنى. وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ، وبه قال المُزنيُّ.


(١) في د ٤: "وسيرهم".
(٢) في د ٤، ف ٣: "يعيدوا".
(٣) في الأصل، م: "وأكثر".

<<  <  ج: ص:  >  >>