للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونُ (١) مُتمتِّعًا، ولم يكُن قارِنًا، إذ أحرمَ بالحجِّ بعدَ فَراغِهِ من الطَّوافِ للعُمرةِ، وإن كان قد أحرمَ بالحجِّ قبلَ طَوافِهِ للعُمرةِ، فإنَّما كان قارِنًا، وهذا أشْبَهُ إن شاءَ الله (٢).

وعلى أيِّ الوَجْهينِ كان، فإنَّ حديثَ حَفْصةَ هذا يَنْفي أن يكونَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كان مُفرِدًا بحَجَّةٍ لم تتَقدَّمها عُمرةٌ، ولم يكُن معَها عُمرةٌ.

وإذا كان ذلك كذلكَ، فحُكمُ حَديثِ حَفْصةَ هذا، كحُكم سائرِ الأحاديثِ المأثُورةِ عنهُ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ قرنَ. أو كحُكم الأحاديثِ عنهُ: أنَّهُ تمتَّعَ (٣).

ومالكٌ رحِمهُ الله لا يُنكِرُها، ولكِنَّهُ قال: إنَّ المصيرَ إلى رِوايةِ من رَوَى أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أفردَ الحجَّ أولى؛ لأنَّهُ قد صَحَّ عنهُ ذلك من طريقِ النَّقلِ، كما صحَّت تلكَ الوُجُوهُ.

ورَجَّحنا اختيارنا الإفرادَ، بأنَّهُ عَملُ أبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، وحسبُكَ بقولِ عُمر: افصِلُوا بين حَجِّكُم وعُمْرتِكُم (٤). وكان لا يزيدُ على الإفرادِ. ومُحالٌ أن يجهلَ هؤُلاءِ الخُلفاءُ الأفضَلَ والأصحَّ، مِمّا رُوي في ذلك، مع مَوْضِعِهِم من العِلم والجَلالة (٥)، والفَهْم (٦).


(١) هذه الكلمة سقطت من د ٤، م.
(٢) جاء بعد هذا في ف ٣: "قال أبو عُمر: سياقُ الهَدْي للمُتَمتِّع، لا يَمْنعهُ عندَ مالكٍ والشّافعيِّ من الإحلالِ إذا طافَ وسَعَى، ما لم يَكُن قارنًا. ويَمْنعُه من ذلك عندَ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ. وقد ذكَرْنا ذلك واضحًا في باب ابن شهابٍ، عن محمدِ بن عبدِ الله بن الحارثِ بن نَوْفلٍ، والحمدُ لله" ولم يرد في الأصل، د ٤، فكأن المصنف كتبها أولًا ثم حذفها بعدُ.
(٣) قوله: "أنه قرن، أو كحكم الأحاديث عنه أنه" سقط من د ٤.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (٩٨٩).
(٥) في د ٤: "والخلافة".
(٦) انظر: الاستذكار ٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>