للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا غيرُ ذلك مِمّا تنازع فيه العُلماءُ من هذا البابِ، فالواجِبُ أن لا يُفرِّقَ فيه بين صلاةِ النّافِلةِ والفريضةِ، كما أنَّها لا تَفْترِقُ في الطَّهارةِ، واستِقبالِ القِبلَةِ، وقِراءةِ القُرآنِ، والسَّهوِ، وسائرِ الأحكام، وبالله التَّوفيقُ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ الدَّراوَرْديُّ، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كُنتُ أُحِبُّ أن أدخُلَ البيت وأُصَلِّي فيه، فأخذَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بيَدِي فأدْخَلَني في الحِجْرِ، فقال: "فصلِّي في الحِجْرِ (٢) إذا أرَدْتِ دُخُول البيتِ، فإنَّما هُو قِطعة من البيتِ، فإنَّ قومَكِ اقْتَصرُوا حينَ بنوُا الكعبةَ فأخْرَجُوهُ من البيتِ".

قال أبو عُمر: لو مِلْتُ إلى قولِ أُسامةَ وابن عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ دخلَ الكعبةَ دَعا فيها، ولم يُصلِّ، لم أُجِزْ فيها نافِلةً ولا فَرِيضةً، من جِهَةِ اسْتِدبارِ بَعضِها، ولكِنَّ القول بالزِّيادةِ المُفسِّرةِ لمعنَى الصَّلاةِ أولى، ورِوايةُ من أثبتَ، أولَى من رِوايةِ من نَفَى، واللهُ (٣) أعلمُ، وبه التَّوفيقُ لا شريكَ لهُ.


(١) في سننه (٢٠٢٨). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١١٣٦)، وأحمد في مسنده ٤١/ ١٦٤ (٢٤٦١٦)، والترمذي (٨٧٦) والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١٩، وفي الكبرى ٤/ ١١٥ (٣٨٨١)، وأبو يعلى (٤٦١٥) من طريق عبد العزيز، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٥٣ (١٦٥٢٨).
(٢) قوله: "فقال: فصَلِّي في الحجر" سقط من د ٤.
(٣) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>