للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رُوِي عن بعضِهِم: أنَّ ذلك لا يجُوزُ منها، إلّا على حالِ الضَّرُورةِ.

وأكثرُهُم يُجِيزُونَ ذلك، وإن لم تكُن ضرُورةً، إذا أحْسَنتِ الذَّبحَ، وكذلك الصَّبِيّ إذا أطاقَ الذَّبحَ وأحْسَنهُ.

وهذا كلّهُ قولُ مالكٍ، والشّافعيِّ، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِم، والثَّورِيِّ، واللَّيثِ بن سعدٍ، والحسنِ بن حيٍّ (١)، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ (٢).

ورُوِي ذلك عنِ ابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وعَطاءٍ (٣)، وطاوُوسٍ، ومجُاهِدٍ، والنَّخَعِيِّ (٤).

وأمّا التَّذكِيةُ بالحَجَرِ فمُجتَمعٌ أيضا عليها، إذا فرَى الأوْداجَ، وأنْهَرَ الدَّمَ.

وقد مَضَى القولُ مُستوعبًا فيما يُذكَّى به، وما لا يجُوزُ الذَّكاةُ به، وفيما يُذكَّى من الحَيوانِ الذي قد أدرَكَهُ الموتُ، وما لا يُذكَّى منهُ، وما للعُلماءِ في ذلك كلِّهِ من المذاهِبِ، وتأوِيلُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] مُستوعبًا ذلك كلُّهُ، مُمهَّدًا مُهذَّبًا، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.

(٥) وقد مَضَى هُناك حديثُ الشَّعبِيِّ، عن محمدِ بن صفوانَ، أو صيفِيٍّ، قال: اصْطَدتُ أرْنَبينِ فذكَّيتُهُما بمَرْوةٍ، فأتيتُ بهما النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فأمَرني بأكْلِهِما (٦).

وحديثُ عدِيِّ بن حاتِم، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، أرأيتَ إن أصابَ أحدُنا


(١) في ف ٣: "بن جني".
(٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٥٦.
(٣) قوله: "وعطاء" سقط من د ٤.
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٨٥٥٢ - ٨٥٥٥)، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٢٨٣.
(٥) من هنا إلى قوله في الفقرة التي تبدأ بقوله: "وأولى ما قيل به ... " كله سقط من د ٤.
(٦) سلف تخريجه في شرح الحديث الثامن والثلاثين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ٦٣٠ (١٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>