للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضُهُم بأسَ بعضٍ، وكان الهوى مُتَّبعًا، والشُّحُّ مُطاعًا، وأُعجِبَ كلُّ ذي رأيٍ برأيِه، فحينئذٍ تأوِيلُ هذه الآيةِ (١).

وقد قيلَ في تأوِيلِ الآيةِ (٢): {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ} من غيرِ أهلِ دِينِكُم، إذا أدَّى الجِزيةَ إليكُم.

وهذا الاختِلافُ في تأوِيلِ الآيةِ، يُخرِجُها من أن تجريَ مجرَى الخَمْسِ التي بُنِي الإسْلامُ عليها.

وقد رُوِي عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ أعمِدةَ الإسلام ثلاثةٌ: الشَّهادةُ، والصَّلاةُ، وصومُ رمضانَ.

حدَّثنا أبو محمدٍ إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عليٍّ رحِمهُ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ محمدُ بن القاسم بن شعبانَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو رَجاءٍ سعِيدُ (٣) بن حَفْصٍ البُخاريُّ (٤)، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مالكٍ النُّكرِيُّ (٥)، عن أبي الجَوْزاءِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال حمّادٌ: لا أظُنُّهُ إلّا رَفَعهُ، قال: "عُرَى الإسلام، وقَواعِدُ الدِّينِ ثلاثةٌ بُنِي الإسلامُ عليها، من تركَ منهُنَّ واحِدةً، فهُو حلالُ الدَّم: شَهادةُ أن لا إله إلّا اللَّه، والصَّلاةُ، وصِيامُ رمضانَ". قال ابنُ عبّاس: نجِدُهُ كثِيرَ المالِ ولا يُزكِّي،


(١) انظر: تفسير الطبري ١١/ ٤٣١ - ١٤٤ (١٢٨٥٩ - ١٢٨٦١).
(٢) من هنا إلى نهاية شرح هذا الحديث جاء في النص في د ٤ نحتلفًا اختلافًا واسعًا في الصياغة والتقديم والتأخير والنقص والزيادة عمّا ورد في النسخ الأخرى، فكأن المؤلف أعاد صياغته، ولذلك لم نجد فائدة من إثبات الاختلافات.
(٣) في م: "وسعيد"، خطأ بيّن. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٤١.
(٤) في م: "النجاري"، مصحف. انظر: أيضًا الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٤١.
(٥) في ف ٣: "البكري". انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٤٥١، وتهذيب الكمال للمزي ٢٢/ ٢١١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>