للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُحِبُّ السِّترَ، وكان النّاسُ ليسَ لبُيُوتِهِم سُتُور (١) ولا حِجالٌ (٢)، فرُبَّما دخلَ الخادِمُ والولدُ (٣) أو يتِيمُ الرَّجُلِ على أهلِهِ، فأمرَهُمُ اللَّهُ بالاستِئذانِ في تلك العَوْراتِ، ئُمَّ جاءَهُمُ اللَّهُ بالسُّتُورِ والخَيْرِ، فلم أرَ أحدًا يَعْملُ بذلك بعدُ.

وذكرَ ابنُ وَهْب، قال: أخبَرنِي قُرّةُ، عنِ ابنِ شِهاب، عن ثَعْلبةَ بن أبي مالكٍ، أنَّهُ سألَ عبدَ اللَّه بن سُوِيدٍ الحارِثِيَّ، وكان من أصحابِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ الإذْنِ في العَوْراتِ الثَّلاثِ، فقال: إذا وضَعتُ ثِيابِي من الظَّهِيرةِ لم يَلِج عليَّ أحدٌ من الخَدَم الذين بَلَغُوا الحُلُم، ولا أحَدٌ مِمَّن لم يَبْلُغِ الحُلُم من الأحْرارِ، إلّا بإذنٍ، وإذا وَضَعتُ ثِيابي بعد صَلاةِ العِشاءِ، ومن قبلِ صَلاةِ الفَجْرِ (٤).

وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه، يعني أحمد بن حَنْبل، عنِ الرَّجُلِ ينظُرُ إلى شَعْرِ أُمِّ امرأتِهِ، أوِ امرأةِ ابنِهِ، أوِ امرأةِ أبيه، فقال: هذا في القُرآنِ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} وكذا وكذا الآيةَ [النور: ٣١]. قلتُ: ينظُرُ إلى ساقِ امرأةِ أبيه، أوِ ابنِهِ؟ فقال: ما أُحِبُّ أن يَرى ذلك من أُختِهِ وأُمِّهِ، فكيفَ بغيرِهِما؟ (٥).

روَى حمّادُ بن سَلَمةَ، عنِ الحجّاج، عن إبراهيم، أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا أن ينظُر الرَّجُلُ إلى شعرِ أُمِّهِ، وابْنتِهِ، وخالتِهِ، وعمَّتِهِ، وكرِهَ السّاقينِ.

وقال ابنُ وَهْبٍ: سُئلَ مالكٌ عنِ المرأةِ لها العَبْدُ، نصِفُهُ حُرٌّ، أيرَى شَعْرها؟


(١) في ف ٣: "ستر".
(٢) حجالٌ، جمع حَجَلة، بالتحريك، هو بيتٌ كالقبة يُستر بالثياب، وحجلة العروس: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. انظر: لسان العرب ١١/ ١٤٤.
(٣) في ف ٣: "والوالد".
(٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٢١٢، من طريق ابن وهب، به.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>