للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: لا. فقيل لهُ: فلو كان لها كلُّهُ، أيرَى شعْرها؟ فقال: أمّا العَبْدُ الوَغدُ (١) من العَبِيدِ، فلا أرى بذلك بأسًا، وإن كان عبدًا فارِهًا، فلا أرَى ذلك لها. قال مالكٌ والسِّترُ أحبُّ إليَّ.

قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في معنى قولِهِ تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} في الآيتينِ، إحداهُما في سُورةِ النُّورِ، قولُهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١]. والأُخرَى في سُورةِ الأحزابِ، قولُهُ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [الأحزاب: ٥٥].

ذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني ابن أبي شَيْبةَ، قال (٢): أخبَرنا أبو أُسامةَ، عن يُونُس بن أبي إسحاقَ، عن طارِقٍ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ، قال: لا تغُرَّنَّكُم هذه الآيةُ: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣) [النساء: ٢٤] إنَّما عُنِي بها الإماءُ (٤)، ولم يُعنَ بها العبِيدُ.

قال: وأخبَرنا أبو بكرٍ، قال (٥): أخبَرنا شَرِيكٌ، عنِ السُّدِّيِّ، عن أبي مالكٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: لا بأسَ أن ينظُرَ المملُوكُ إلى شعْرِ مَولاتِهِ.


(١) الوغد: الضعيف من الرجال، الخفيف العقل. انظر: العين للخليل بن أحمد ٤/ ٤٣٦.
(٢) في المصنَّف (١٧١٨١).
(٣) في الأصل، ف ٣، م: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]، والمثبت يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المصنِّف.
(٤) في م: "الآباء".
(٥) في المصنَّف (١٧٥٥٧). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٣٢، من طريق شريك، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>