للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا الإقالةُ في بعضِ السَّلَم، فجُملةُ قولِ مالكٍ: أنَّهُ لا يجُوزُ أن يُقيل من بعَضِ ما أسلمَ فيه، ويأخُذُ بعضَ رأسِ مالِهِ.

وذكرَ ابنُ القاسم وغيرُهُ، عن مالكٍ، قال: إذا كان السَّلَمُ طعامًا، ورأسُ المالِ ثيابًا، جازَ أن يُقيلَهُ في بعضٍ، ويأخُذَ بعضًا، وإن كان السَّلَمُ ثيابًا موصُوفةً، ورأسُ المالِ دراهِمَ، لم تجُزِ الإقالةُ في بعضِها دُونَ بعضٍ؛ لأنَّهُ تَصْيرُ فِضّةً بفِضّةٍ وثيابٍ إلى أجَلٍ.

وقال مالكٌ: إن أسلمَ ثيابًا في طَعام، جازَتِ الإقالةُ في بعضٍ، ويرُدُّ حِصَّتَهُ من الثِّيابِ، وإن حالَتْ أسواقُ الثِّيابِ، ولَيْست كالدَّراهِم، لأَنَّهُ يُنتَفَعُ بها، والثِّيابُ لم يُنتَفَعْ بها إذا رُدَّت، فلو أقال من البعضِ جازَ.

وقال ابنُ أبي ليلى وأبو الزِّنادِ: لا يجُوزُ لمن سَلَّمَ في شيءٍ، أن يُقيلَ من بعضٍ، ويأخُذَ بعضًا. ولم يُفسِّرُوا هذا التَّفسيرَ، ولا خصُّوا شيئًا.

وقال أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ والشّافِعيُّ وأصحابُهُم: جائزٌ أن يُقيلَ في بعضٍ، ويأخُذَ بعضًا، في السَّلم وغيرِهِ، على كلِّ حالٍ.

وروى الثَّوريُّ، عن سَلَمةَ بن موسى وعبدِ الأعلى، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، في الرَّجُلِ يأخُذُ بعضَ سلَمِهِ وبعضَ رأسِ مالِهِ، قال: ذلك المعرُوفُ (١).

والثَّوريُّ، عن جابرٍ الجُعفيُّ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّهُ لم يكُن يَرى بذلك بأسًا (٢).

ورَوَى ابنُ المُباركِ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال:


(١) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٢/ ٥٩٦، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٠١) عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى، وحده، به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>