للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قد بيعَ على الكَيْلِ، فإن لم يكُن في الإقالةِ زيادةٌ ولا نُقصانٌ، فهي عندَهُ جائزةٌ في الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، وفي غيرِ الطَّعام، وفي كلِّ شيءٍ.

وكذلك التَّوليةُ والشَّرِكةُ، على ما قدَّمنا.

وقال الشّافِعيُّ: لا خيرَ في الإقالةِ على زيادةٍ أو نُقصانٍ، بعدَ (١) القَبْضِ؛ لأنَّ الإقالةَ فسْخُ بيع.

وقال الشّافِعيُّ أيضًا وأبو حنيفةَ: الإقالةُ قبلَ القَبْضِ وبعد القَبْضِ، فسْخٌ لا يَقَعُ إلّا بالثَّمنِ الأوَّلِ، سَواءٌ تَقايلًا بزيادةٍ أو نُقصانٍ، أو ثَمنٍ غيرِ الأوَّلِ.

ورَوَى الحَسَنُ بن زيادٍ، عن أبي حَنِيفةَ، قال: الإقالةُ قبلَ القَبْضِ فسخٌ، وبعدَ القَبْضِ بمَنْزِلةِ البيع.

قال: وقال أبو يُوسُفَ: إذا كانت بالثَّمَنِ الأوَّلِ، فهُو كما قال أبو حنيفةَ، وإن كانت بأكثرَ من الثَّمنِ، أو بأقلَّ، فهُو بيعٌ مُستقبَلٌ قبلَ القَبْضِ وبعدهُ.

ورُوي عن أبي يُوسُف قال: هي بيعٌ مُسْتقبلٌ بعد القَبْضِ، وتجُوزُ بالزِّيادةِ والنُّقصانِ، وبثمَنٍ آخرَ.

وقال ابنُ سَمَاعةَ، عن محمدِ بن الحسنِ، قال: إذا ذكَرَ ثمنًا أكثرَ من ثَمنِها، أو غيرَ ثَمنِها، فهي بيعٌ بما سَمَّى.

ورَوَى أصحابُ زُفَر، عن زُفَر، قال: كان أبو حَنِيفةَ لا يَرَى الإقالةَ بمَنْزِلةِ البَيعْ في شيءٍ، إلّا في الإقالةِ بعد تسليم الشَّفيع (٢) الشُّفْعةَ، فيُوجِبُ الشُّفْعةَ بالإقالةِ.

وقال زُفرُ: ليسَتْ في الإقالةِ شُفْعةٌ.


= النهاية لابن الأثير ٧/ ٧٨.
(١) في ف ٣: "قبل".
(٢) هذه الكلمة سقطت من ف ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>