للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجائزٌ عِندهُمُ الإقالةُ في الطَّعام قبلَ أن يُسْتوفَى بمِثلِ رأسِ المالِ سواءً، وكذلك الشَّرِكةُ عندَهُم، والتَّوليةُ فيه.

وقد قال بهذا القولِ طائفةٌ من أهلِ المدينةِ.

وقال سائرُ الفُقهاءِ وأهلُ الحديثِ: لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ من الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، ولا تجُوزُ فيه الإقالةُ، ولا الشَّرِكةُ، ولا التَّوليةُ عِندهُم، قبلَ أن يُسْتَوفى، بوجهٍ من الوُجُوهِ.

والإقالةُ والشَّرِكةُ والتَّوليةُ عندَهُم بيعٌ، وقد جعلَ بعضهُمُ الإقالةَ فسخَ بيع، ولم يجعَلْها بيعًا، وأبى ذلك بعضُهُم.

ولم يختلِفْ فُقهاءُ الأمْصارِ، غيرَ مالكٍ وأصحابِهِ، في أنَّ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ في الطَّعام لا تجوزُ قبلَ أن يُسْتَوفى، لنهي (١) رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْعِ الطعام قبل أن يستوفى.

وقد مَضَى ما للعُلماءِ في معنى هذا الحديثِ من التَّنازُع والمعاني، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمر من هذا الكِتابِ.

وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في الإقالةِ جُملةً، هل هي فسْخُ بيع، أو بيعٌ (٢)؟

فقال مالكٌ: الإقالةُ بيعٌ من البُيُوع، يُحِلُّها ما يُحِلُّ البُيُوعَ، ويُحرِّمُها ما يُحرِّمُ البُيُوعَ.

وهذا عندَهُ إذا كان في الإقالةِ زيادةٌ، أو نُقْصانٌ، أو نَظِرةٌ (٣)، فإذا كان ذلك، فهي بيعٌ في الطَّعام وغَيْرِهِ، ولا تجُوزُ في الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، إذا كان


(١) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من م.
(٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١١/ ١٨٧ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٣/ ٣٨، ٧٦، والمدونة لسحنون ٣/ ١١٦، والإشراف لابن المنذر ٦/ ١٤٠، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٠٢ ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية.
(٣) الإنظار: التأخير والإمهال، يقال: أنظرته أنظره واستنظرته، إذا طلبت منه أن ينظرك. انظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>