للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلّا أنَّ منهُم جماعةً يَسْتحِبُّونَ أن يَفْتتِح المُصلِّي صَلاتهُ على دابَّتِهِ في تطوُّعِهِ إلى القِبْلةِ، ويُحرِمَ بها وهُو مُستقبلٌ القِبلةَ، ثُمَّ لا يُبالي حَيْثُ توجَّهت به، ومنهُم من لم يستحِبَّ ذلك، وقال: كما يُجوزُ لهُ أن يكونَ في سائرِ صلاتِهِ إلى غيرِ القِبلةِ، فكذلك افتِتاحُهُ لها؛ لأنَّهُ لو كان في الأرضِ، لم يجُز لهُ الانحِرافُ عنِ القِبلةِ عامِدًا، وهُو بها عالِمٌ في شيءٍ من صَلاتِهِ.

ومنِ اسْتَحبَّ افتِتاح النّافِلةِ على الدّابّةِ إلى القِبلةِ، فحُجَّتُهُ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا رِبعيُّ بن عبدِ اللَّه بن الجارُودِ، قال: حدَّثني عَمرُو بن أبي الحجّاج، قال: حدَّثني الجارُودُ بن أبي سَبْرةَ، قال: حدَّثني أنسُ بن مالكٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سافرَ، فأرادَ أن يتطوَّعَ، استقبلَ بناقتِهِ القِبلةَ، فكبَّر، ثُمَّ صلَّى حَيْثُ وجَّههُ (٢) رِكابُهُ.

حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسَينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ إسماعيلُ بن يحيى المُزنيُّ سنةَ سبعينَ ومِئَتينِ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (٣)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّهُ قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي على راحِلتِهِ في السَّفرِ حَيْثُما توجَّهت به.


(١) في سننه (١٢٢٥). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٩ (١٤٨٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣٧٧ (١٣١٠٩)، وعبد بن حميد (١٢٣٣)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٥ (٢٥٣٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٨ (١٤٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥، والضياء في الأحاديث المختارة (١٨٣٩، ١٧٤٠، ١٨٤١)، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ٤٧٦، من طريق ربعي بن الجارود، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٣٥٧).
(٢) في ف ٣: "توجهت".
(٣) أخرجه في مسنده، ص ٢٣، وفي الأم ١/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>