للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما، والحسنُ بن حيٍّ واللَّيثُ بن سعدٍ، وداودُ بن عليٍّ: يجُوزُ التَّطوُّعُ على الرّاحِلةِ خارِجَ المِصرِ في كلِّ سفرٍ، وسواءٌ كان مِمّا تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ، أو لا تُقصُرُ.

وحُجَّتُهُم: أنَّ الآثارَ في هذا البابِ، ليسَ في شيءٍ منها تخصيصُ سَفَرٍ من سَفَرٍ، فكلُّ سفرٍ جائزٌ ذلك فيه، إلّا أن يُخصَّ شيءٌ لا من الأسفارِ مما يجِبُ التَّسليمُ لهُ.

وقال أبو يُوسُف: يُصَلَّى في المِصرِ على الدّابّةِ بالإيماءِ، لحديثِ يحيى بن سعيدٍ، عن أَنَسِ بن مالكٍ: أنَّهُ صلَّى على حِمارٍ في أزِقّةِ المدينةِ، يُومِئُ إيماءً (١).

وقال الطَّبريُّ: يجُوزُ لكلِّ راكِبٍ وماشٍ، حاضِرًا كان أو مُسافِرًا، أن يتنفَّلَ على دابَّتِهِ وراحِلتِهِ، وعلى رِجليهِ.

وحكى بعضُ أصحابِ الشّافِعيِّ: أنَّ مذهبهُم جَوازُ التَّنفُّلِ على الدّابّةِ في الحَضَرِ والسَّفرِ.

وقال الأثرمُ: قيلَ لأحمدَ بن حَنْبل: الصَّلاةُ على الدّابّةِ في الحَضَرِ؟ فقال: أمّا في السَّفرِ، فقد سَمِعنا، وما سمِعتُ في الحَضَرِ.

وقال ابنُ القاسم: من تنفَّلَ في محمِلِهِ، تنفَّل جالِسًا، قيامُهُ تربُّعٌ، ويركعُ واضِعًا يَدَيهِ على رُكبتيهِ، ثُمَّ يرفعُ رأسهُ. قال عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ: ويُزيلُ يَدَيهِ، ثُمَّ يَثْني رِجليهِ، ويُومِئُ (٢) لسُجُودِهِ، فإن لم يقدِر، أومأ مُتربِّعًا (٣).

وقد ذكَرْنا حُكم صلاةِ المريضِ، في بابِ إسماعيلَ، والحمدُ للَّه، وبه التَّوفيقُ.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٦٠٣) من طريق يحيى بن سعيد، به.
(٢) في ي ١: "ويدني".
(٣) انظر: المدونة ١/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>