للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال اللَّيثُ: من مسَّ ما بينَ أليتيهِ، فعلَيهِ الوُضُوءُ (١).

قال اللَّيثُ: من مَسَّ ذكرَ البهائم، فعلَيهِ الوُضُوءُ.

وقال مالكٌ واللَّيثُ: إن مسَّ ذكرهُ بذِراعِهِ وقَدَمِهِ، فلا وُضُوءَ عليه.

وقال مالكٌ والشّافِعيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ: لا يُجبِ الوُضُوءُ إلّا على من مسَّ ذكرهُ بباطِنِ كفِّهِ.

وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ (٢): إن مَسَّ ذكرَهُ بظاهِرِ يَدِهِ، أو بظاهِرِ ذِراعيهِ، أو باطِنِهِما، أو مسَّ أُنْثَييهِ، أو شيئًا من أرفاغِهِ (٣)، أو غيرِها، أو شيئًا من أعضائهِ سِوى الذَّكرِ، فلا وُضُوءَ عليه، ولا على المرأةِ عندَهُم وُضُوءٌ في مَسِّها فَرْجَها (٤).

وقد رُوي عن مالكٍ: أنَّ على المرأةِ الوُضُوءَ في مَسِّها فرْجها، إذا ألطفَتْ، أو قبضت والتذَّت (٥).

وكان مكحُولٌ وطاوُوسٌ وسعيدُ بن جُبيرٍ وحُميدٌ الطَّويلُ يقولُون: إن مسَّ ذكَرهُ غير مُتعمِّدٍ، فلا وُضُوءَ عليه. وبه قال داودُ.

وقال الأوزاعيُّ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: عمدُهُ وخطؤُهُ في ذلك سواءٌ، إذا أفضى بيدِهِ إليه (٦).


(١) انظر: الاستذكار ١/ ٢٤٩.
(٢) في ي ١: "وتحصيل مذهبه" بدل: "وأصحابه".
(٣) أرفاغ، جمع رفغ، والرفع: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين، وهما أيضًا أصول الإبطين. انظر: لسان العرب ٨/ ٤٢٩.
(٤) انظر: المدونة ١/ ١١٨.
(٥) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة للمصنف، ص ١٢. وبيَّن هناك معنى قوله: ألطفت. فقال: قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت مالك بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها، أعليها الوضوء؟ قال مالك: إذا ألطفت وجب عليها الوضوء. فقلت له: ما ألطفت؟ قال: تدخل يدها بين الشفرين. وهذه اللفظة لم ترد في ي ١.
(٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٨) و (١٧٦١)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>