للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مُسَيكةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ، ولا الرَّضْعَتانِ، ولا يُحرِّمُ من الرِّضاع أقلُّ من سبع رَضَعاتٍ (١).

قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: خالَفهُ هشامٌ، عن قتادةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمر، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن يُوسُف بن ماهَك، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، قالت: إنَّما يُحرِّمُ من الرِّضاع سَبْعُ رَضَعاتٍ (٢).

قال: وحدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضْلِ: أنَّ رجُلًا من بني عامرٍ، قال: يا رسُولَ اللَّه، هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحِدةُ؟ قال: "لا" (٣).

قال أبو عُمر: اختُلِف على قَتادةَ في هذا الحديثِ، فيما ذكرَ أحمدُ بن زُهَيرٍ، وغيرُهُ، وهي عِندي أحاديثُ جَمَعها صالحُ بن أبي مريمَ، ليسَ فيها اختِلافٌ،


(١) ذكره النسائي في السنن الكبرى بإثر رقم (٥٤٢٩) عن خالد بن الحارث، به. وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي ٧/ ٤٥٥، نقلًا عن الطبري، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ١٨٣، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٤٢٩) من طريق معاذ بن هشام، به.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٥١) (١٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٤٣١)، وأبو عوانة (٤٤١٧) من طريق معاذ بن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٩٢٦)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٤٣ (٢٦٨٧٣)، والدارمي (٢٢٥٢)، وأبو عوانة (٤٤١٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٤٥٦٣، ٤٥٦٤، ٤٥٦٥)، وابن حبان (٤٢٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٥، من طريق أبي الخليل، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (١٧٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>