للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالكٌ (١) لا يَرى لهمُ التَّقديم، إنَّما يَرى لهم تأخيرَ رَمْيِ اليوم الثّاني، إلى الثالثِ، ثُمَّ يرمُونَ في الثالثِ ليومينِ؛ لأنَّهُ لا يُقْضَى عندَهُ شيءٌ من ذلك، حتّى يجِبَ.

وغيرُهُ يقولُ: لا بأسَ بذلك كلِّهِ؛ لأنَّها رُخصةٌ رُخِّصَ لهم فيها، كما رُخِّصَ لمن نفَرَ وتعجَّلَ في يومينِ.

وعندَ مالكٍ (٢): أنَّ الرِّعاءَ إذا رموا في اليوم الثالثِ، وهُو الثّاني من أيام التَّشريقِ لذلك اليوم، ولليوم الذي قبلهُ، نَفرُوا إن شاؤُوا في بَقيّةِ ذلك اليوم، فإن لم ينفِرُوا وبَقُوا إلى اللَّيلِ، لم يَنفِرُوا اليومَ الثالث من أيام التَّشريقِ حتّى يرمُوا في وَقْتِ الرَّميِ بعدَ الزَّوالِ.

وإنَّما لم يُجِز مالكٌ للرِّعاءِ تقديمَ الرَّميِ؛ لأنَّ غيرَ الرِّعاءِ لا يجُوزُ لهم أن يرمُوا في أيام التَّشريقِ شَيْئًا من الجِمارِ قبلَ الزَّوالِ، ومن رَماها قبلَ الزَّوالِ، أعادَها، فكذلك الرِّعاءُ ليسَ لهمُ التَّقديمُ، وإنَّما رخَّصَ لهم في تأخيرِ رَمْيِ اليوم الثّاني إلى الثالثِ، فقِفْ على ذلك.

قال أبو عُمر: لم يقُلِ القطّانُ في حديثهِ هذا، عن مالكٍ: ثُمَّ يرمُونَ يوم النَّفرِ. وهُو في "المُوطَّأ".

واجتمعَ العُلماءُ على أنَّ أيامَ التَّشريقِ كلَّها أيامُ رَمْيٍ، وهي الثَّلاثةُ الأيام بعدَ يوم النَّحرِ.

وأجمعُوا أنَّ يومَ النَّحرِ لا يُرْمَى فيه غيرُ جَمْرةِ العَقَبةِ قبلَ الزَّوالِ، ووَقتُها من طُلُوع الشَّمسِ إلى الزَّوالِ. وكذلك أجمعُوا أنَّ وقتَ رَمْي الجَمَراتِ في أيام


(١) انظر: الموطأ ١/ ٥٤٦ (١٢٢٢).
(٢) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>